في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٠ - المسألة في مضمار الفقه

كالآتي:

«فإن قلت: الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه و آله) واجبة أم مندوبة إليها؟

قلت: بل واجبة، و قد اختلفوا في حال وجوبها.

فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، و في الحديث «من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليّ فدخل النار فأبعده الله» و يروى أنه قيل: يا رسول الله أ رأيت قول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...) فقال (صلى الله عليه و آله): «هذا من العلم المكنون و لو لا انكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، ان الله وكّل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلّا قال ذانك الملكان: غفر الله لك. و قال الله و ملائكته لذينك الملكين: آمين».

و منهم من قال: تجب في كل مجلس مرّة و إن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، و تسميت العاطس، و كذلك في كل دعاء في أوله و آخره.

و منهم من أوجبها في العمر مرّة، و كذا قال في إظهار الشهادتين.

و الذي يقتضيه الاحتياط، الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار.

فإن قلت: «فالصلاة عليه في الصلاة أ هي شرط في جوازها أم لا؟ قلت: أبو حنيفة و أصحابه لا يرونها شرطاً. و عن إبراهيم النخعي: كانوا يكتفون عن ذلك يعني الصحابة