في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٢ - المسألة في مضمار الفقه

الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) في التشهدين معاً، و استدل عليه الشيخ الطوسي ب «اجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية، و لم يدلّ دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، و أيضاً قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً) و هذا أمر بالصلاة عليه يقتضي الوجوب و لا موضع أولى من هذا الموضع». ثمّ روى ثلاث روايات تدل على وجوبه في الصلاة: الاولى عن كعب بن عجرة عن الرسول (صلى الله عليه و آله) و الثانية عن عائشة عن الرسول (صلى الله عليه و آله) و الثالثة عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) ٢٦.

و في تذكرة الفقهاء: أن الأمر للوجوب، و لا يجب في غير الصلاة اجماعاً، فيجب فيها، و لأن عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «لا يقبل صلاة إلّا بطهور، و بالصلاة عليّ» و لقول الصادق (عليه السلام): «من صلّى و لم يصلِّ على النبي (صلى الله عليه و آله) و تركه عامداً فلا صلاة له» ٢٧.