في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢١ - المسألة في مضمار الفقه

بالتشهد و هو السلام عليك أيها النبي، و أما الشافعي (رحمه الله) فقد جعلها شرطاً ...» ٢١.

و قال القرطبي في تفسيره: «و لا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرّة و في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها و لا يغفلها إلّا من لا خير فيه» ٢٢.

و اختار ابن حزم في المحلّى أنّها واجبة في العمر مرّة، و الزائد على ذلك مستحب، و ردّ على الشافعي إيجابه لها في الصلاة بأن ذلك دعوى بلا برهان، و ردّ وجوبها أكثر من مرة بأن الزيادة على ذلك لا بد و أن تتحدد بعدد معين. و لا سبيل الى ذلك إذ لا يوجد دليل على عدد بعينه‌ ٢٣ و هو رأي الجصاص أيضاً ٢٤.

و رأي الشافعي أنّها واجبة في التشهد الأخير فقط، و كذا الأمر عند الحنابلة، و استدلوا له بعدّة وجوه‌ ٢٥.

أما مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فمن أوضح واضحاته وجوب‌