(وعنه رفعه، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أنه قال: لا أقول: إنه قائم) بالمعنى المتعارف (١) من القيام على ساق (فأزيله عن مكانه) الظاهر من المكان معناه المعروف، ولما كان القول بقيامه على ساق مثل البشر مستلزم للقول بزواله عن مكانه، أشار بنفي اللازم إلى نفي الملزوم تنزيها له عن ذلك، وإنما قلنا: الظاهر ذلك لأنه يحتمل أن يراد بمكانه مكانته الحقة ومرتبته القدسية أي فأزيله عن مرتبته الحقة القدوسية الثابتة له; لأن القيام على ساق ينافي تلك المرتبة فالقول به مستلزم لإزالتها عنه تعالى، وفي بعض النسخ: «عن مكان» بدون الضمير وهو يؤيد الأول (ولا أحده بمكان يكون فيه) كما حده طائفة من المبتدعة حيث قالوا: هو جالس في العرش محدود به. وفي قوله «يكون فيه» إشارة إلى أنه حاضر في كل مكان لا بأن يكون مستقرا فيه بل بالعلم والإحاطة (ولا أحده أن يتحرك) أي بأن يتحرك - على حذف الجار وحذفه مع أن - وأن قياس (في شيء من الأركان والجوارح) بأن يتحرك رأسه أو عينه أو يده أو غيرها كما يشاهد مثل ذلك في الإنسان لقصد الإشارة وغيرها; وذلك لتنزهه تعالى عن الحركة والأركان والجوارح وغيرها من خواص الجسم والعطف للتفسير ويحتمل أن يراد بالأركان الأعضاء الباطنة وبالجوارح الأعضاء الظاهرة، ويحتمل أيضا أن يراد بالأركان النواحي والجوانب أي أصفه بأن يتحرك مثلا من السماء إلى الأرض وبالعكس، ومن المشرق إلى المغرب وبالعكس (ولا أحده بلفظ شق فم) الشق بالكسر : الناحية والمشقة ومنه قوله تعالى: (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) وبالفتح: الفرجة والصدع مثل ما يوجد في اليد والرجل، يعني: لا أحده بلفظ خارج من ناحية الفم أو من مشقته أو من انفراجه وانفتاحه.
وتقييد اللفظ بذلك للتوضيح والتفسير; لأن اللفظ كما صرحوا به عبارة عن الكلمة الخارجة من آلة النطق، وهي الفم واللسان والشفة والحنجرة، ولهذا لم يأذن الشارع بإطلاقه عليه ولم يجوز أن يقال له اللافظ كما أذن في الكلام; لكون دلالته على الآلة المذكورة أقوى من دلالة الكلام عليها كما مر (ولكن كما قال تعالى: كن فيكون، بمشيته) أي ولكن أقول موافقا لما قال الله تعالى إذا أراد وجود شيء لما فيه من الحكمة والمصلحة يقول له: كن، فيكون ذلك الشيء بمجرد مشيته من غير لفظ ولا صوت (٢) على نهاية سرعة لإجابة أمره، فقوله «كن» عبارة عن حكمه بالوجود وإرادته إياه، وقوله
شرح أصول الكافي
(١)
باب معاني الأسماء واشتقاقها
٣ ص
(٢)
باب آخر وهو من الباب الأول
٢٨ ص
(٣)
باب تأويل الصمد
٦١ ص
(٤)
باب الحركة والانتقال
٦٩ ص
(٥)
باب العرش والكرسي
٩٣ ص
(٦)
باب جوامع التوحيد
١٢٨ ص
(٧)
باب النوادر
٢١٨ ص
(٨)
باب البداء
٢٣٦ ص
(٩)
باب في انه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة
٢٦٣ ص
(١٠)
باب المشيئة والإرادة
٢٦٩ ص
(١١)
باب الابتلاء والاختبار
٢٨١ ص
(١٢)
باب السعادة والشقاء
٢٨٣ ص
(١٣)
باب الخير والشر
٢٩٣ ص
(١٤)
فهرس الآيات
٢٩٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤ - الصفحة ٧٦ - باب الحركة والانتقال
١ - قوله: «بالمعنى المتعارف» في مقابل المكانة والمكان المتعارف وهو المختص بالأجسام سواء عرف بأنه ما يعتمد عليه الشيء أو السطح الحاوي أو الفضاء المتوهم الذي يشغله الأجسام وقوله (عليه السلام): «أزيله عن مكانه» أي أحكم بزواله عنه وأقول: ينزل من العرش إلى السماء الدنيا. (ش) ٢ - قوله: «من غير لفظ ولا صوت» هنا سؤالان: الأول كيف أجازوا تأويل قوله تعالى (كن فيكون) على خلاف الظاهر ولا استحالة في أن يكون هذا قولا حقيقة نظير ما كلم الله به موسى (عليه السلام). ولو جاز تأويل هذا الكلام لجاز تأويل غيره، الثاني أن كثيرا من المسلمين في الصدر الأول فهموا منه اللفظ الحقيقي وإن لم يكونوا من المجسمة، فما حالهم في الهداية والضلال وصحة الاعتقاد وفساده؟
والجواب عن الأول أن التأويل على خلاف الظاهر عند قيام الدليل عليه غير المنكر وإنما لا يجوز بغير دليل. وعن الثاني أن الخلاف في هذه الأمور وأن «كن» كان لفظا حقيقة أولا، مما لا يضر بالدين ولا يعد معتقد خلاف الحق فيه مبتدعا أو كافرا; لأن كثيرا من تفاصيل المعارف لم تكن معلومة لأكثر الناس وإلا لم يكن حاجة إلى الإمام (عليه السلام).
فإن قيل: إذا احتمل الظاهر التأويل ولم نر عليه دليلا لم نقطع بكونه مرادا قطعا لجواز قيام دليل على خلافه لم نقف عليه.
قلنا: لا ريب أن الظاهر يحصل منه الظن ولم يدع أحد حصول القطع واليقين منه من حيث هو ظاهر واحتمال قيام دليل على إرادة خلاف الظاهر ينقض اليقين، ولا ينقض الظن، فعلى الناس أن يتوقفوا وهو الأسلم أو يتعبدوا بظنهم الحاصل من ظواهر الألفاظ ويجروا عليه ما لم يروا دليلا على خلافه وليس عليهم أن يتكلفوا لتحصيل اليقين لعدم إمكانه. نعم يحصل من الظاهر اليقين في التكاليف الفرعية بضميمة مقدمة عقلية خارجية وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا أمرنا بالتطهير والظاهر أنه بالماء ولم يدل قرينة على خلافه كان هذا مرده قطعا ويقينا.
فإن قيل: لعله أقام قرينة خفيت علينا بعد فلا نقطع بمراده.
قلنا: هذا ممكن معقول لكنا وإن لم نقطع بمراده واقعا نقطع بأنه لم يرد فعلا منا غيره. (ش)
والجواب عن الأول أن التأويل على خلاف الظاهر عند قيام الدليل عليه غير المنكر وإنما لا يجوز بغير دليل. وعن الثاني أن الخلاف في هذه الأمور وأن «كن» كان لفظا حقيقة أولا، مما لا يضر بالدين ولا يعد معتقد خلاف الحق فيه مبتدعا أو كافرا; لأن كثيرا من تفاصيل المعارف لم تكن معلومة لأكثر الناس وإلا لم يكن حاجة إلى الإمام (عليه السلام).
فإن قيل: إذا احتمل الظاهر التأويل ولم نر عليه دليلا لم نقطع بكونه مرادا قطعا لجواز قيام دليل على خلافه لم نقف عليه.
قلنا: لا ريب أن الظاهر يحصل منه الظن ولم يدع أحد حصول القطع واليقين منه من حيث هو ظاهر واحتمال قيام دليل على إرادة خلاف الظاهر ينقض اليقين، ولا ينقض الظن، فعلى الناس أن يتوقفوا وهو الأسلم أو يتعبدوا بظنهم الحاصل من ظواهر الألفاظ ويجروا عليه ما لم يروا دليلا على خلافه وليس عليهم أن يتكلفوا لتحصيل اليقين لعدم إمكانه. نعم يحصل من الظاهر اليقين في التكاليف الفرعية بضميمة مقدمة عقلية خارجية وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا أمرنا بالتطهير والظاهر أنه بالماء ولم يدل قرينة على خلافه كان هذا مرده قطعا ويقينا.
فإن قيل: لعله أقام قرينة خفيت علينا بعد فلا نقطع بمراده.
قلنا: هذا ممكن معقول لكنا وإن لم نقطع بمراده واقعا نقطع بأنه لم يرد فعلا منا غيره. (ش)
(٧٦)