الوضوء عند الشيعة
(١)
ش المدخل
٥ ص

الوضوء عند الشيعة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ١٢

من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه.

قيل: الصدع ليس من الوجه؟

قال: لا، وأما في ساير الأعضاء فيجب إيصال الماء والبلل إلى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفَّين.

«المنع من المسح على الخُفَّين»

وأما عدم جواز المسح على الخُفَّين فلظاهر القرآن الأمر بمسح الأرجل والخفَّان ليسا من الأرجل لفظاً ولا معنى، ولا لغةً ولا عُرفاً.

ويقول إمام أهل السنّة أحمد: «أن رسول اللَّه عليه السلام ما مسح على الخُفَّين».