الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
وجوب الزكاة من الضروريات
٥ ص
(٢)
الامتناع عن دفع الزكاة هل يوجب الكفر أو لا
٦ ص
(٣)
المراد من الروايات الدالة على أن الممتنع من أداء الزكاة كافر
٦ ص
(٤)
المراد من الروايات الدالة على قتل الممتنع من أداء الزكاة
٩ ص
(٥)
التفصيل بين اعتبار البلوغ في النقدين دون الغلات والمواشي والجواب عنه
١٧ ص
(٦)
اعتبار البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول حين التعلق
١٩ ص
(٧)
اعتبار البلوغ من أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول
٢٠ ص
(٨)
الثاني العقل في تمام الحول
٢٤ ص
(٩)
الجنون آناً ما هل يقطع الحول ويقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٧ ص
(١٠)
اعتبار العقل فيما لا يعتبر فيه الحول إنما هو وقت التعلق
٢٨ ص
(١١)
الثالث   الحرية    ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه
٢٩ ص
(١٢)
هل العبد يملك أو لا
٢٩ ص
(١٣)
لا زكاة على العبد لو لم يكن مالكاً ولكن الزكاة حينئذ على المولى
٣١ ص
(١٤)
على القول بملكية العبد فلا تتعلق الزكاة في ماله الزكوي
٣٢ ص
(١٥)
عدم الفرق في عدم وجوب الزكاة في مال العبد الزكوي بين ما إذا كان العبد مأذوناً في التصرف من قبل مولاه أو لا
٣٣ ص
(١٦)
لا فرق في العبد بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة
٣٦ ص
(١٧)
المشهور أن المبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما يملكه بجزئه الحرّ دون ما يملكه بجزئه الرق
٣٦ ص
(١٨)
الخامس   تمام التمكن من التصرف
٤١ ص
(١٩)
2- العين المرهونة ولا زكاة فيها
٤٦ ص
(٢٠)
3- العين المنذور التصدق بها والمشهور عدم وجوب الزكاة فيها
٤٧ ص
(٢١)
المدار في التمكن من التصرف على العرف
٥٣ ص
(٢٢)
لو شك في الصدق العرفي في التمكن فما هو الحكم
٥٣ ص
(٢٣)
السادس   النصاب   
٥٦ ص
(٢٤)
هل تستحب الزكاة في غلات الصغير
٥٦ ص
(٢٥)
ثبوت الاستحباب في غلات الصغير
٥٧ ص
(٢٦)
عدم استحباب الزكاة في نقدي الصبي ومواشيه
٦٠ ص
(٢٧)
استحباب زكاة مال الصبي إذا اتجر به الولي بوجه سائغ
٦٠ ص
(٢٨)
إذا اتجر الولي بوجه غير سائغ أو الفضولي بمال الصبي
٦٤ ص
(٢٩)
عدم استحباب الزكاة في مال الحمل
٦٥ ص
(٣٠)
المتولي لاخراج الزكاة في مال الصبي فيما يثبت فيه الاستحباب هو الولي
٦٦ ص
(٣١)
لو لم يؤدِ الولي الزكاة إلى أن بلغ المولى عليه استحب له إخراجها
٦٧ ص
(٣٢)
لا تستحب الزكاة في مال المجنون إلاّ مع الاتجار به
٦٧ ص
(٣٣)
هل الإغماء والسكر قاطع للحول فيما يعتبر فيه الحول من المال الزكوي
٦٨ ص
(٣٤)
كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه العبد على القول بملكه
٧٢ ص
(٣٥)
تجب الزكاة على المولى لو لم يكن العبد مالكاً مع تمكن المولى من التصرف في المال الزكوي
٧٢ ص
(٣٦)
2- وإما أن يكون الشك بالعكس
٧٣ ص
(٣٧)
3- وإما أن يكون الشك من جهة الجهل بالتاريخين
٧٤ ص
(٣٨)
الشك في العقل مع سبق الجنون
٧٥ ص
(٣٩)
الشك في العقل إذا كان مسبوقاً بالعقل، وصوره الثلاثة
٧٥ ص
(٤٠)
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد
٨١ ص
(٤١)
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً
٨٢ ص
(٤٢)
حكم زكاة نماء العين الموقوفة
٨٢ ص
(٤٣)
إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بسهولة فهل تجب الزكاة؟
٨٣ ص
(٤٤)
إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم تجب الزكاة
٨٦ ص
(٤٥)
زكاة القرض على المقترض
٩٢ ص
(٤٦)
هل يجوز تبرع المقرض بأداء الزكاة عن المستقرض
٩٢ ص
(٤٧)
هل يختص جواز التبرع بالمقرض أو يشمل الأجنبي
٩٥ ص
(٤٨)
هل يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرع عنه
٩٥ ص
(٤٩)
لو شرط المستقرض في عقد القرض أن تكون زكاته على المقرض فإما أن يكون الشرط هو أن يؤدي عنه الزكاة فيصح
٩٦ ص
(٥٠)
وإما أن يكون الشرط كون الخطاب بالزكاة متوجهاً إلى المقرض بدلاً عن المستقرض فلا يصح
٩٧ ص
(٥١)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقاً غير مؤقت بوقت ولا معلقاً على شرط فهل تجب الزكاة حين التعلق
٩٨ ص
(٥٢)
إذا نذر التصدق ببعض العين الزكوية غير مقدار الزكاة فلا شك في صحة النذر
٩٨ ص
(٥٣)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية كلها أو مقدار منها بعد تعلق الزكاة فهل ينعقد النذر ويصح
٩٨ ص
(٥٤)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل حلول الحول
١٠٠ ص
(٥٥)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية بعد حلول الحول
١٠١ ص
(٥٦)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل حلول الحول فما هو الحكم
١٠٢ ص
(٥٧)
وإن حصل المعلق عليه بعد حلول الحول فما هو الحكم؟
١٠٢ ص
(٥٨)
وإن حصل المعلق عليه مقارناً لحلول الحول فما هو الحكم
١٠٣ ص
(٥٩)
لو استطاع للحج بالنصاب فإما أن يتمكن من الذهاب للحج قبل تمامية الحول
١٠٨ ص
(٦٠)
وإما أن يتمكن من الذهاب للحج بعد تمامية الحول
١٠٩ ص
(٦١)
وإما أن يتمكن من الذهاب إلى الحج حين حلول الحول
١٠٩ ص
(٦٢)
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا
١١٥ ص
(٦٣)
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً
١٢٢ ص
(٦٤)
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها
١٢٤ ص
(٦٥)
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه
١٢٤ ص
(٦٦)
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام
١٢٤ ص
(٦٧)
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب
١٣٤ ص
(٦٨)
ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على الاستحباب وعدمه
١٣٥ ص
(٦٩)
هل تستحب الزكاة في الثمار
١٣٨ ص
(٧٠)
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب
١٣٩ ص
(٧١)
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها
١٤٢ ص
(٧٢)
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
١٤٤ ص
(٧٣)
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الإسم
١٤٤ ص
(٧٤)
الخلاف في النصاب السادس
١٤٨ ص
(٧٥)
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس
١٤٨ ص
(٧٦)
الخلاف في النصاب العاشر
١٥٠ ص
(٧٧)
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون
١٦٠ ص
(٧٨)
في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض
١٦٠ ص
(٧٩)
المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة، والظاهر تعين التبيع
١٦٠ ص
(٨٠)
إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما
١٦٣ ص
(٨١)
للبقر نصابان الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة، فما هو المراد من التبيع
١٦٤ ص
(٨٢)
النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة
١٧٣ ص
(٨٣)
المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب
١٧٥ ص
(٨٤)
أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور
١٧٦ ص
(٨٥)
سؤال مشهور في النصاب الرابع
١٧٧ ص
(٨٦)
عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور
١٧٨ ص
(٨٧)
أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال
١٧٨ ص
(٨٨)
الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور
١٧٩ ص
(٨٩)
البقر والجاموس جنس واحد
١٨١ ص
(٩٠)
في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه
١٨٢ ص
(٩١)
المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة
١٨٣ ص
(٩٢)
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره
١٨٦ ص
(٩٣)
يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد
١٨٧ ص
(٩٤)
ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد
١٨٨ ص
(٩٥)
الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير
١٨٩ ص
(٩٦)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين
١٩٠ ص
(٩٧)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين
١٩١ ص
(٩٨)
هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا
١٩٢ ص
(٩٩)
المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه
١٩٤ ص
(١٠٠)
تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة
١٩٥ ص
(١٠١)
وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما
١٩٧ ص
(١٠٢)
المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب
١٩٨ ص
(١٠٣)
إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة
١٩٨ ص
(١٠٤)
إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة
١٩٩ ص
(١٠٥)
إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة
٢٠١ ص
(١٠٦)
الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم   
٢٠٢ ص
(١٠٧)
تحديد مفهوم السوم
٢٠٢ ص
(١٠٨)
لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا
٢٠٣ ص
(١٠٩)
كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا
٢٠٣ ص
(١١٠)
كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه
٢٠٤ ص
(١١١)
هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً
٢٠٥ ص
(١١٢)
لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة
٢٠٥ ص
(١١٣)
الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
٢٠٦ ص
(١١٤)
المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي
٢٠٨ ص
(١١٥)
الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط
٢٠٩ ص
(١١٦)
يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه
٢١٠ ص
(١١٧)
خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه
٢١٢ ص
(١١٨)
هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا
٢١٤ ص
(١١٩)
هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه
٢١٥ ص
(١٢٠)
لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول
٢١٦ ص
(١٢١)
تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك
٢١٦ ص
(١٢٢)
لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب
٢٢٨ ص
(١٢٣)
الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة
٢٣٠ ص
(١٢٤)
وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة
٢٣٠ ص
(١٢٥)
وأما إذا كان المرتد رجلاً
٢٣١ ص
(١٢٦)
الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والاناث هل يقطع الحول
٢٣٣ ص
(١٢٧)
لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال
٢٣٦ ص
(١٢٨)
إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول
٢٣٨ ص
(١٢٩)
2- وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً
٢٤١ ص
(١٣٠)
3- وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق
٢٤٢ ص
(١٣١)
4- إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق
٢٥٢ ص
(١٣٢)
لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة
٢٥٤ ص
(١٣٣)
حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول
٢٥٥ ص
(١٣٤)
ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة
٢٥٦ ص
(١٣٥)
إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة
٢٥٨ ص
(١٣٦)
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة
٢٥٩ ص
(١٣٧)
فصل في زكاة النقدين يشترط فيها أوّلاً النصاب
٢٦٣ ص
(١٣٨)
نصاب الذهب الأوّل
٢٦٣ ص
(١٣٩)
نصاب الذهب الثاني
٢٧٠ ص
(١٤٠)
نصاب الفضة الأوّل والثاني
٢٧١ ص
(١٤١)
وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية
٢٧٢ ص
(١٤٢)
المسموح بالأصالة لا زكاة فيه
٢٧٧ ص
(١٤٣)
المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً
٢٧٩ ص
(١٤٤)
المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً
٢٧٩ ص
(١٤٥)
لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار من الزكاة
٢٧٩ ص
(١٤٦)
لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا
٢٨٣ ص
(١٤٧)
الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين   مضي الحول
٢٨٧ ص
(١٤٨)
المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر
٢٨٨ ص
(١٤٩)
لا تجب الزكاة في الحلي
٢٩٣ ص
(١٥٠)
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء
٢٩٤ ص
(١٥١)
إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٥ ص
(١٥٢)
وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً
٢٩٥ ص
(١٥٣)
وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٦ ص
(١٥٤)
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب
٢٩٨ ص
(١٥٥)
على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص
٣٠١ ص
(١٥٦)
وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص
٣٠٣ ص
(١٥٧)
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة
٣٠٥ ص
(١٥٨)
لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة
٣٠٦ ص
(١٥٩)
الثانية أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين
٣٠٧ ص
(١٦٠)
وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة
٣٠٩ ص
(١٦١)
إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً
٣١٠ ص
(١٦٢)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣١٠ ص
(١٦٣)
يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً
٣١١ ص
(١٦٤)
هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس
٣١٣ ص
(١٦٥)
ما هو وزن ثلاثمائة صاع
٣٢٠ ص
(١٦٦)
الثاني   التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق
٣٢٢ ص
(١٦٧)
وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم
٣٢٣ ص
(١٦٨)
وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً
٣٢٥ ص
(١٦٩)
الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات
٣٢٨ ص
(١٧٠)
فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة
٣٣١ ص
(١٧١)
تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه
٣٣٣ ص
(١٧٢)
ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب
٣٣٥ ص
(١٧٣)
لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول
٣٣٥ ص
(١٧٤)
وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
٣٣٦ ص
(١٧٥)
هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة
٣٣٨ ص
(١٧٦)
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً
٣٣٩ ص
(١٧٧)
مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج
٣٣٩ ص
(١٧٨)
لو كان الزرع لا يحتاج إلى العلاج وسقي بالعلاج من دون أن يكون أي أثر لذلك على الزرع فزكاته العشر والعكس بالعكس
٣٤٥ ص
(١٧٩)
لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج
٣٤٦ ص
(١٨٠)
ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٨١)
هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة
٣٤٨ ص
(١٨٢)
هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة
٣٥٤ ص
(١٨٣)
هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق
٣٥٩ ص
(١٨٤)
بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله
٣٦٠ ص
(١٨٥)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى
٣٦٢ ص
(١٨٦)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم
٣٦٢ ص
(١٨٧)
الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج
٣٦٤ ص
(١٨٨)
لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة
٣٦٥ ص
(١٨٩)
إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام
٣٦٥ ص
(١٩٠)
لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور
٣٦٧ ص
(١٩١)
من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة
٣٦٧ ص
(١٩٢)
إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا
٣٦٩ ص
(١٩٣)
موت المالك بعد التعلق أو قبله
٣٧٠ ص
(١٩٤)
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة
٣٧١ ص
(١٩٥)
أو يكون موته قبل التعلق
٣٧١ ص
(١٩٦)
لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر
٣٧٣ ص
(١٩٧)
إذا علم المشتري أن البائع لم يؤدِ الزكاة فالبيع بالنسبة لمقدار الزكاة فضولي
٣٧٩ ص
(١٩٨)
إذا أدّى البائع الزكاة من غير العين بعد البيع استقر ملك المشتري بلا حاجة إلى الإجازة من أحد
٣٧٩ ص
(١٩٩)
إذا اشتمل الثمر أو العنب على جيد وأجود، أو رديء وأردأ فهل يعطي الزكاة بالنسبة
٣٨٠ ص
(٢٠٠)
الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة
٣٨٢ ص
(٢٠١)
هل تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة الحقيقية أو على نحو الشركة في المالية
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
يجوز للمالك بيع المال الزكوي دون مقدار الزكاة
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
ولو باعه كله كان بمقدار الزكاة فضولياً
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
لا يكفي العزم على أداء الزكاة في رفع الفضوليّة بالنسبة لمقدار الزكاة
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص التمر والكرم
٣٩١ ص
(٢٠٦)
وأما الزرع فهل يصح فيه الخرص أم لا
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
فائدة الخرص
٣٩٤ ص
(٢٠٨)
تفسير الماتن الخرص بمعنى آخر
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
إذا اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة فهل الربح بمقدار ربح الزكاة للفقراء والخسران عليه
٣٩٦ ص
(٢١٠)
يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
٣٩٩ ص
(٢١١)
لا فرق في جواز العزل بين أن يكون من العين أو من مال آخر
٤٠٠ ص
(٢١٢)
لا فرق في جواز العزل بين وجود المستحق وعدمه
٤٠١ ص
(٢١٣)
فائدة العزل
٤٠٢ ص
(٢١٤)
لا يجوز للمالك الإبدال بعد العزل
٤٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة

[٢٦٣٩] «مسألة ٨»: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه.
لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح، من غير ملاحظة التقسيط.
نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها(١).

_______________________________________
وما ذكره في الجواهر من أن هناك خطابين أحدهما متعلق بالجاموس والآخر متعلق بالبقر، فلكل منهما نصاب مستقل، ومع التلفيق يتجه التقسيط ومرعاة كلا الأمرين[١]. لا وجه له، إذ لازم تعدد الخطاب واستقلال النصابين عدم وجوب الزكاة لكون كل منهما دون النصاب، فلو كان عنده عشرون من البقر وعشرون من الجاموس فليس كل منهما بالغاً النصاب فلا زكاة لا أنه يقسط المدفوع.
وبذلك يظهر الحال في الإبل البَخاتي والعِرابي، فيجوز دفع كل منهما عن الآخر مع الاتحاد أو الاختلاف، تساوت القيمة أو اختلفت.
(١) بالنسبة إلى الصحيح والمريض أو السليم والمعيب أو الشاب والهرم من الأنعام تارة يلاحظ بالنسبة إلى دخوله في النصاب والعدّ منه، واُخرى يلاحظ بالنسبة إلى مقام الاعطاء والدفع زكاة.
أما الأوّل: فلا شك في دخول الكل في النصاب لإطلاق الأدّلة.
وأما الثاني: وهو مقام الدفع والاعطاء زكاة، فهل يجزي المريض وأخويه، أو لا؟
تارة يكون النصاب كله صحاحاً أو شباباً أو سالماً.
واُخرى بالعكس.
وثالثة بالاختلاف، بأن يكون بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، أو بعضه سليماً وبعضه معيباً.
وعلى الأوّل: فلا إشكال في عدم جواز دفع المريض واُخويه كما ذكره الماتن (قدس سره)، لأن هذه الصورة هي القدر المتيقن من صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل قال: «ولا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار إلاّ أن يشاء المصدّق. . .»[٢] ولا شك في عدم الخصوصية للإبل الذي هو مورد لها، وعمومية الحكم فيها بحسب الفهم العرفي لجميع الأنعام، كما أن العوار لغة مطلق العيب[٣] فيشمل مطلق العيب ومنه

[١] الجواهر ١٥:١٥١- ١٥٢.
[٢]الوسائل ج ٩:١٢٥ باب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣.
[٣]في لسان العرب: وفي حديث الزكاة: «لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار». قال: ابن الأثير: العوار العيب قد يُضم. لسان العرب ٩:٤٦٩ مادة عور.