الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
وجوب الزكاة من الضروريات
٥ ص
(٢)
الامتناع عن دفع الزكاة هل يوجب الكفر أو لا
٦ ص
(٣)
المراد من الروايات الدالة على أن الممتنع من أداء الزكاة كافر
٦ ص
(٤)
المراد من الروايات الدالة على قتل الممتنع من أداء الزكاة
٩ ص
(٥)
التفصيل بين اعتبار البلوغ في النقدين دون الغلات والمواشي والجواب عنه
١٧ ص
(٦)
اعتبار البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول حين التعلق
١٩ ص
(٧)
اعتبار البلوغ من أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول
٢٠ ص
(٨)
الثاني العقل في تمام الحول
٢٤ ص
(٩)
الجنون آناً ما هل يقطع الحول ويقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
٢٧ ص
(١٠)
اعتبار العقل فيما لا يعتبر فيه الحول إنما هو وقت التعلق
٢٨ ص
(١١)
الثالث   الحرية    ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه
٢٩ ص
(١٢)
هل العبد يملك أو لا
٢٩ ص
(١٣)
لا زكاة على العبد لو لم يكن مالكاً ولكن الزكاة حينئذ على المولى
٣١ ص
(١٤)
على القول بملكية العبد فلا تتعلق الزكاة في ماله الزكوي
٣٢ ص
(١٥)
عدم الفرق في عدم وجوب الزكاة في مال العبد الزكوي بين ما إذا كان العبد مأذوناً في التصرف من قبل مولاه أو لا
٣٣ ص
(١٦)
لا فرق في العبد بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة
٣٦ ص
(١٧)
المشهور أن المبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما يملكه بجزئه الحرّ دون ما يملكه بجزئه الرق
٣٦ ص
(١٨)
الخامس   تمام التمكن من التصرف
٤١ ص
(١٩)
2- العين المرهونة ولا زكاة فيها
٤٦ ص
(٢٠)
3- العين المنذور التصدق بها والمشهور عدم وجوب الزكاة فيها
٤٧ ص
(٢١)
المدار في التمكن من التصرف على العرف
٥٣ ص
(٢٢)
لو شك في الصدق العرفي في التمكن فما هو الحكم
٥٣ ص
(٢٣)
السادس   النصاب   
٥٦ ص
(٢٤)
هل تستحب الزكاة في غلات الصغير
٥٦ ص
(٢٥)
ثبوت الاستحباب في غلات الصغير
٥٧ ص
(٢٦)
عدم استحباب الزكاة في نقدي الصبي ومواشيه
٦٠ ص
(٢٧)
استحباب زكاة مال الصبي إذا اتجر به الولي بوجه سائغ
٦٠ ص
(٢٨)
إذا اتجر الولي بوجه غير سائغ أو الفضولي بمال الصبي
٦٤ ص
(٢٩)
عدم استحباب الزكاة في مال الحمل
٦٥ ص
(٣٠)
المتولي لاخراج الزكاة في مال الصبي فيما يثبت فيه الاستحباب هو الولي
٦٦ ص
(٣١)
لو لم يؤدِ الولي الزكاة إلى أن بلغ المولى عليه استحب له إخراجها
٦٧ ص
(٣٢)
لا تستحب الزكاة في مال المجنون إلاّ مع الاتجار به
٦٧ ص
(٣٣)
هل الإغماء والسكر قاطع للحول فيما يعتبر فيه الحول من المال الزكوي
٦٨ ص
(٣٤)
كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه العبد على القول بملكه
٧٢ ص
(٣٥)
تجب الزكاة على المولى لو لم يكن العبد مالكاً مع تمكن المولى من التصرف في المال الزكوي
٧٢ ص
(٣٦)
2- وإما أن يكون الشك بالعكس
٧٣ ص
(٣٧)
3- وإما أن يكون الشك من جهة الجهل بالتاريخين
٧٤ ص
(٣٨)
الشك في العقل مع سبق الجنون
٧٥ ص
(٣٩)
الشك في العقل إذا كان مسبوقاً بالعقل، وصوره الثلاثة
٧٥ ص
(٤٠)
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد
٨١ ص
(٤١)
لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً
٨٢ ص
(٤٢)
حكم زكاة نماء العين الموقوفة
٨٢ ص
(٤٣)
إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بسهولة فهل تجب الزكاة؟
٨٣ ص
(٤٤)
إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم تجب الزكاة
٨٦ ص
(٤٥)
زكاة القرض على المقترض
٩٢ ص
(٤٦)
هل يجوز تبرع المقرض بأداء الزكاة عن المستقرض
٩٢ ص
(٤٧)
هل يختص جواز التبرع بالمقرض أو يشمل الأجنبي
٩٥ ص
(٤٨)
هل يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرع عنه
٩٥ ص
(٤٩)
لو شرط المستقرض في عقد القرض أن تكون زكاته على المقرض فإما أن يكون الشرط هو أن يؤدي عنه الزكاة فيصح
٩٦ ص
(٥٠)
وإما أن يكون الشرط كون الخطاب بالزكاة متوجهاً إلى المقرض بدلاً عن المستقرض فلا يصح
٩٧ ص
(٥١)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقاً غير مؤقت بوقت ولا معلقاً على شرط فهل تجب الزكاة حين التعلق
٩٨ ص
(٥٢)
إذا نذر التصدق ببعض العين الزكوية غير مقدار الزكاة فلا شك في صحة النذر
٩٨ ص
(٥٣)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية كلها أو مقدار منها بعد تعلق الزكاة فهل ينعقد النذر ويصح
٩٨ ص
(٥٤)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل حلول الحول
١٠٠ ص
(٥٥)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية بعد حلول الحول
١٠١ ص
(٥٦)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل حلول الحول فما هو الحكم
١٠٢ ص
(٥٧)
وإن حصل المعلق عليه بعد حلول الحول فما هو الحكم؟
١٠٢ ص
(٥٨)
وإن حصل المعلق عليه مقارناً لحلول الحول فما هو الحكم
١٠٣ ص
(٥٩)
لو استطاع للحج بالنصاب فإما أن يتمكن من الذهاب للحج قبل تمامية الحول
١٠٨ ص
(٦٠)
وإما أن يتمكن من الذهاب للحج بعد تمامية الحول
١٠٩ ص
(٦١)
وإما أن يتمكن من الذهاب إلى الحج حين حلول الحول
١٠٩ ص
(٦٢)
الكافر تجب عليه الزكاة أو لا
١١٥ ص
(٦٣)
بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً
١٢٢ ص
(٦٤)
ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها
١٢٤ ص
(٦٥)
لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه
١٢٤ ص
(٦٦)
وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام
١٢٤ ص
(٦٧)
هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب
١٣٤ ص
(٦٨)
ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على الاستحباب وعدمه
١٣٥ ص
(٦٩)
هل تستحب الزكاة في الثمار
١٣٨ ص
(٧٠)
هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب
١٣٩ ص
(٧١)
استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها
١٤٢ ص
(٧٢)
هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
١٤٤ ص
(٧٣)
لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الإسم
١٤٤ ص
(٧٤)
الخلاف في النصاب السادس
١٤٨ ص
(٧٥)
الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس
١٤٨ ص
(٧٦)
الخلاف في النصاب العاشر
١٥٠ ص
(٧٧)
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون
١٦٠ ص
(٧٨)
في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض
١٦٠ ص
(٧٩)
المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة، والظاهر تعين التبيع
١٦٠ ص
(٨٠)
إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما
١٦٣ ص
(٨١)
للبقر نصابان الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة، فما هو المراد من التبيع
١٦٤ ص
(٨٢)
النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة
١٧٣ ص
(٨٣)
المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب
١٧٥ ص
(٨٤)
أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور
١٧٦ ص
(٨٥)
سؤال مشهور في النصاب الرابع
١٧٧ ص
(٨٦)
عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور
١٧٨ ص
(٨٧)
أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال
١٧٨ ص
(٨٨)
الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور
١٧٩ ص
(٨٩)
البقر والجاموس جنس واحد
١٨١ ص
(٩٠)
في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه
١٨٢ ص
(٩١)
المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة
١٨٣ ص
(٩٢)
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره
١٨٦ ص
(٩٣)
يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد
١٨٧ ص
(٩٤)
ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد
١٨٨ ص
(٩٥)
الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير
١٨٩ ص
(٩٦)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين
١٩٠ ص
(٩٧)
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين
١٩١ ص
(٩٨)
هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا
١٩٢ ص
(٩٩)
المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه
١٩٤ ص
(١٠٠)
تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة
١٩٥ ص
(١٠١)
وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما
١٩٧ ص
(١٠٢)
المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب
١٩٨ ص
(١٠٣)
إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة
١٩٨ ص
(١٠٤)
إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة
١٩٩ ص
(١٠٥)
إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة
٢٠١ ص
(١٠٦)
الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم   
٢٠٢ ص
(١٠٧)
تحديد مفهوم السوم
٢٠٢ ص
(١٠٨)
لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا
٢٠٣ ص
(١٠٩)
كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا
٢٠٣ ص
(١١٠)
كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه
٢٠٤ ص
(١١١)
هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً
٢٠٥ ص
(١١٢)
لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة
٢٠٥ ص
(١١٣)
الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
٢٠٦ ص
(١١٤)
المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي
٢٠٨ ص
(١١٥)
الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط
٢٠٩ ص
(١١٦)
يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه
٢١٠ ص
(١١٧)
خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه
٢١٢ ص
(١١٨)
هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا
٢١٤ ص
(١١٩)
هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه
٢١٥ ص
(١٢٠)
لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول
٢١٦ ص
(١٢١)
تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك
٢١٦ ص
(١٢٢)
لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب
٢٢٨ ص
(١٢٣)
الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة
٢٣٠ ص
(١٢٤)
وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة
٢٣٠ ص
(١٢٥)
وأما إذا كان المرتد رجلاً
٢٣١ ص
(١٢٦)
الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والاناث هل يقطع الحول
٢٣٣ ص
(١٢٧)
لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال
٢٣٦ ص
(١٢٨)
إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول
٢٣٨ ص
(١٢٩)
2- وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً
٢٤١ ص
(١٣٠)
3- وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق
٢٤٢ ص
(١٣١)
4- إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق
٢٥٢ ص
(١٣٢)
لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة
٢٥٤ ص
(١٣٣)
حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول
٢٥٥ ص
(١٣٤)
ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة
٢٥٦ ص
(١٣٥)
إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة
٢٥٨ ص
(١٣٦)
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة
٢٥٩ ص
(١٣٧)
فصل في زكاة النقدين يشترط فيها أوّلاً النصاب
٢٦٣ ص
(١٣٨)
نصاب الذهب الأوّل
٢٦٣ ص
(١٣٩)
نصاب الذهب الثاني
٢٧٠ ص
(١٤٠)
نصاب الفضة الأوّل والثاني
٢٧١ ص
(١٤١)
وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية
٢٧٢ ص
(١٤٢)
المسموح بالأصالة لا زكاة فيه
٢٧٧ ص
(١٤٣)
المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً
٢٧٩ ص
(١٤٤)
المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً
٢٧٩ ص
(١٤٥)
لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار من الزكاة
٢٧٩ ص
(١٤٦)
لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا
٢٨٣ ص
(١٤٧)
الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين   مضي الحول
٢٨٧ ص
(١٤٨)
المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر
٢٨٨ ص
(١٤٩)
لا تجب الزكاة في الحلي
٢٩٣ ص
(١٥٠)
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء
٢٩٤ ص
(١٥١)
إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٥ ص
(١٥٢)
وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً
٢٩٥ ص
(١٥٣)
وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء
٢٩٦ ص
(١٥٤)
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب
٢٩٨ ص
(١٥٥)
على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص
٣٠١ ص
(١٥٦)
وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص
٣٠٣ ص
(١٥٧)
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة
٣٠٥ ص
(١٥٨)
لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة
٣٠٦ ص
(١٥٩)
الثانية أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين
٣٠٧ ص
(١٦٠)
وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة
٣٠٩ ص
(١٦١)
إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً
٣١٠ ص
(١٦٢)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٣١٠ ص
(١٦٣)
يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً
٣١١ ص
(١٦٤)
هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس
٣١٣ ص
(١٦٥)
ما هو وزن ثلاثمائة صاع
٣٢٠ ص
(١٦٦)
الثاني   التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق
٣٢٢ ص
(١٦٧)
وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم
٣٢٣ ص
(١٦٨)
وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً
٣٢٥ ص
(١٦٩)
الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات
٣٢٨ ص
(١٧٠)
فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة
٣٣١ ص
(١٧١)
تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه
٣٣٣ ص
(١٧٢)
ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب
٣٣٥ ص
(١٧٣)
لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول
٣٣٥ ص
(١٧٤)
وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
٣٣٦ ص
(١٧٥)
هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة
٣٣٨ ص
(١٧٦)
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً
٣٣٩ ص
(١٧٧)
مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج
٣٣٩ ص
(١٧٨)
لو كان الزرع لا يحتاج إلى العلاج وسقي بالعلاج من دون أن يكون أي أثر لذلك على الزرع فزكاته العشر والعكس بالعكس
٣٤٥ ص
(١٧٩)
لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج
٣٤٦ ص
(١٨٠)
ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٨١)
هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة
٣٤٨ ص
(١٨٢)
هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة
٣٥٤ ص
(١٨٣)
هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق
٣٥٩ ص
(١٨٤)
بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله
٣٦٠ ص
(١٨٥)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى
٣٦٢ ص
(١٨٦)
بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم
٣٦٢ ص
(١٨٧)
الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج
٣٦٤ ص
(١٨٨)
لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة
٣٦٥ ص
(١٨٩)
إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام
٣٦٥ ص
(١٩٠)
لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور
٣٦٧ ص
(١٩١)
من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة
٣٦٧ ص
(١٩٢)
إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا
٣٦٩ ص
(١٩٣)
موت المالك بعد التعلق أو قبله
٣٧٠ ص
(١٩٤)
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة
٣٧١ ص
(١٩٥)
أو يكون موته قبل التعلق
٣٧١ ص
(١٩٦)
لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر
٣٧٣ ص
(١٩٧)
إذا علم المشتري أن البائع لم يؤدِ الزكاة فالبيع بالنسبة لمقدار الزكاة فضولي
٣٧٩ ص
(١٩٨)
إذا أدّى البائع الزكاة من غير العين بعد البيع استقر ملك المشتري بلا حاجة إلى الإجازة من أحد
٣٧٩ ص
(١٩٩)
إذا اشتمل الثمر أو العنب على جيد وأجود، أو رديء وأردأ فهل يعطي الزكاة بالنسبة
٣٨٠ ص
(٢٠٠)
الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة
٣٨٢ ص
(٢٠١)
هل تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة الحقيقية أو على نحو الشركة في المالية
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
يجوز للمالك بيع المال الزكوي دون مقدار الزكاة
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
ولو باعه كله كان بمقدار الزكاة فضولياً
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
لا يكفي العزم على أداء الزكاة في رفع الفضوليّة بالنسبة لمقدار الزكاة
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص التمر والكرم
٣٩١ ص
(٢٠٦)
وأما الزرع فهل يصح فيه الخرص أم لا
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
فائدة الخرص
٣٩٤ ص
(٢٠٨)
تفسير الماتن الخرص بمعنى آخر
٣٩٤ ص
(٢٠٩)
إذا اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة فهل الربح بمقدار ربح الزكاة للفقراء والخسران عليه
٣٩٦ ص
(٢١٠)
يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها
٣٩٩ ص
(٢١١)
لا فرق في جواز العزل بين أن يكون من العين أو من مال آخر
٤٠٠ ص
(٢١٢)
لا فرق في جواز العزل بين وجود المستحق وعدمه
٤٠١ ص
(٢١٣)
فائدة العزل
٤٠٢ ص
(٢١٤)
لا يجوز للمالك الإبدال بعد العزل
٤٠٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب
وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب:
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة.
وما بين النصابين في الجمع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق(١).
_______________________________________
وستين. .
وعليه فلا زيادة إلاّ في النيف والكسور، لا في العقود إلاّ في الخمسين.
(١) المعروف والمشهور أن نصب الغنم خمسة وهي المذكورة في المتن، وقيل أربعة.
الأوّل: أربعون وفيها شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء.
ونسب إلى الصدوقين أن مبدأه واحد وأربعون[١] ولا مستند له إلاّ[٢] ما عن الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): «ليس على الغنم زكاة حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة. . .»[٣] ولم يعلم أن فقه الرضا كتاب رواية فضلاً عن كونه حجة، ولعله كتاب فتاوى فقيه كما
[١] نسبه إليهما في الجواهر قال: «ولا خلاف في عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة إلاّ من الصدوقين فيما حكي عنهما» الجواهر ١٥:٨٣ وأشار المعلق على الجواهر في طبعة جامعة المدرسين إلى أنه نقله عن الأب في مخلتف الشيعة ٣:١٨١، وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه ٢:٢٦- ٢٧ ذيل ح ١٦٠٧. والذي هو موجود في من لا يحضره الفقيه الذي عندنا (طبعة دار صعب دار التعارف) ج ٢: ص ١٤ ذيل ح ٣٦: «وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. . . ».
[٢]بل له مستند آخر وهو ما رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): «وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة. . .» الخصال: ٤- ٦/٩، الوسائل ٩:٦٤ باب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح ١. ولكن مستنده ضعيف، لضعف طريق الصدوق إلى الأعمش بعدة مجاهيل ذكرناهم في الهوامش المتقدمة في فصل في زكاة الأنعام ص ١٥١ من هذا الجزء.
وكذا ما رواه الصدوق مثله أيضاً في المقنع: ٥٠، مستدرك الوسائل ٧:٦٣ باب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح ٣، وهما معاً ضعيفان، الأوّل بما ذكرناه من ضعف طريق الصدوق إلى الأعمش في ذيل هامش ص ١٥٤ من هذا الجزء في ذيل بحث نصب الإبل الأحد عشر قبل النصاب الثاني عشر، والثاني بالإرسال.
[٣]فقه الرضا: ٢٢، مستدرك الوسائل ٧:٦٣ باب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣.
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة.
وما بين النصابين في الجمع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق(١).
_______________________________________
وستين. .
وعليه فلا زيادة إلاّ في النيف والكسور، لا في العقود إلاّ في الخمسين.
(١) المعروف والمشهور أن نصب الغنم خمسة وهي المذكورة في المتن، وقيل أربعة.
الأوّل: أربعون وفيها شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء.
ونسب إلى الصدوقين أن مبدأه واحد وأربعون[١] ولا مستند له إلاّ[٢] ما عن الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): «ليس على الغنم زكاة حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة. . .»[٣] ولم يعلم أن فقه الرضا كتاب رواية فضلاً عن كونه حجة، ولعله كتاب فتاوى فقيه كما
[١] نسبه إليهما في الجواهر قال: «ولا خلاف في عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة إلاّ من الصدوقين فيما حكي عنهما» الجواهر ١٥:٨٣ وأشار المعلق على الجواهر في طبعة جامعة المدرسين إلى أنه نقله عن الأب في مخلتف الشيعة ٣:١٨١، وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه ٢:٢٦- ٢٧ ذيل ح ١٦٠٧. والذي هو موجود في من لا يحضره الفقيه الذي عندنا (طبعة دار صعب دار التعارف) ج ٢: ص ١٤ ذيل ح ٣٦: «وليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. . . ».
[٢]بل له مستند آخر وهو ما رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): «وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة. . .» الخصال: ٤- ٦/٩، الوسائل ٩:٦٤ باب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح ١. ولكن مستنده ضعيف، لضعف طريق الصدوق إلى الأعمش بعدة مجاهيل ذكرناهم في الهوامش المتقدمة في فصل في زكاة الأنعام ص ١٥١ من هذا الجزء.
وكذا ما رواه الصدوق مثله أيضاً في المقنع: ٥٠، مستدرك الوسائل ٧:٦٣ باب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح ٣، وهما معاً ضعيفان، الأوّل بما ذكرناه من ضعف طريق الصدوق إلى الأعمش في ذيل هامش ص ١٥٤ من هذا الجزء في ذيل بحث نصب الإبل الأحد عشر قبل النصاب الثاني عشر، والثاني بالإرسال.
[٣]فقه الرضا: ٢٢، مستدرك الوسائل ٧:٦٣ باب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣.