استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - س ٤٧
ج
١- تحرير الوسيله مقدم است.
ج ٢- اگر در تحرير نبود، معتبر است و بايد عمل شود.
س ٤٣
- در مواردى بين مسائل مندرجه در كتاب شريف تحرير الوسيله با رسالههاى علميّه فارسى اختلاف است در چنين مواردى عمل به كدام يك مجزى است؟
ج
- تحرير الوسيله مقدم است.
س ٤٤
- هل كتابكم (تحرير الوسيله) يجوز العمل به؟ و ما قولكم فى الاختلافات الموجودة فى تحرير الوسيله و فى توضيح المسائل؟
ج
- فى موارد الاختلاف يكون المحكّم هو كتابنا تحرير الوسيله.
س ٤٥
- كسى كه فريضه حج را نيابتا براى كسى انجام مىدهد، آيا بايد طبق فتواى مرجع تقليد خود عمل نمايد يا طبق فتواى مرجعى كه ميت قبلا تقليد مىكرده؟
ج
- بايد طبق فتواى مرجع خودش عمل كند.
س ٤٦
- المجتهد الجامع للشرائط اذا صدر امرا الزاميا بالجهاد او بأى شيء آخر فهل يجب على غير مقلديه امتثال امره؟
ج
- ينفذ حكم ولىّ الامر فى حق الجميع حتى على المجتهدين الأخر.
س ٤٧
- بيان فرمائيد، منظور حضرتعالى در تحرير از اقوى و مشكل و يا فيه