وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ٧٧ ـ باب تحريم الظلم
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٠٩٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله ، فأما الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٠٩٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.
[ ٢٠٩٤٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن غالب بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ان ربك لبالمرصاد ) [١] قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال مثله [٢].
[١] الكافي ٢ : ٢٤٩ | ١٠.
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٥٠ | ١٢.
[١] عقاب الاعمال : ٣٢١ | ٦.
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٤٩ | ٩.
٥ ـ الكافي ٢ : ٢٤٨ | ٢.
[١] الفجر ٨٩ : ١٤.
[٢] عقاب الأعمال : ٣٢١ | ٢.