وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٥ ـ باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه
إسماعيل ، عن عبدالله بن الوليد [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ) [٢].
[ ٢١٥٩٨ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ، ومع
غير أهله
[ ٢١٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد؟ فانظر
[١] في المصدر : عبيدالله بن الوليد.
[٢] في المصدر : يودع من لا حصانة له.
٨ ـ الخصال : ٤٨ | ٥٥.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب الصدقة ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠ | ١.