وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٣٢ ـ باب وجوب كتم الدين عن غيرأهله مع التقية
شعيب العقرقوفي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لم [١] تبق الارض إلا وفيها منا عالم ، يعرف الحق من الباطل ، قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم : لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك ، ولاقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله.
٣٢ ـ باب وجوب كتم الدين عن غيرأهله مع التقية
[ ٢١٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن عمار ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ، ومن أذاعه أذله الله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢١٤٤٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : وددت والله اني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي : النزق [١] ، وقلة الكتمان.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
[١] في المصدر : لن.
الباب ٣٢
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٧٦ | ٣.
[١] المحاسن : ٢٥٧ | ٢٩٥.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٧٥ | ١.
[١] النزق : الخفة والطيش ( الصحاح ـ نزق ـ ٤ : ١٥٥٨ ).