وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - ٢ ـ باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر
وجل : ( إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله ) [٣] يقول : مطيعا لله عزّ وجلّ ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة.
قال مسعدة : وسمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، وذكر المسألتين [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك [٥].
[ ٢١١٥٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب المقري [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل البصري مثله [٢].
[ ٢١١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضل بن يزيد ،
[٣] النحل ١٦ : ١٢٠.
[٤] الخصال : ٦ | ١٦.
[٥] التهذيب : ٦ : ١٧٧ | ٣٦٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٦٠ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٧٨ | ٣٦٢.
[١] في نسخة من التهذيب : المصري وفي نسخة : المنقري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب والكافي : صاحب المنقري وفي الخصال : البصري.
[٢] الخصال : ٣٥ | ٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٦٠ | ٣.