الفقه الميسر العبادات والمعاملات
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
أصول الدين
٧ ص
(٣)
فروع الدين
١٠ ص
(٤)
قسم العبادات
١١ ص
(٥)
علامات البلوغ الشرعي
١٣ ص
(٦)
باب التقليد
١٥ ص
(٧)
التقليد
١٧ ص
(٨)
باب الطهارة
٢١ ص
(٩)
النجاسة والطهارة
٢٣ ص
(١٠)
الحدث
٢٣ ص
(١١)
مسببات الحدث الأصغر
٢٣ ص
(١٢)
كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٣)
الوضوء
٢٥ ص
(١٤)
حكم الوضوء
٢٦ ص
(١٥)
شرائط الوضوء
٢٦ ص
(١٦)
مسائل
٢٧ ص
(١٧)
قواعد هامة
٢٧ ص
(١٨)
الجبائر
٢٨ ص
(١٩)
مسببات الحدث الأكبر
٢٩ ص
(٢٠)
الجنابة
٣٠ ص
(٢١)
مسائل
٣١ ص
(٢٢)
مسائل
٣٢ ص
(٢٣)
طريقة الغسل
٣٢ ص
(٢٤)
الغسل
٣٢ ص
(٢٥)
أقسام الحيض
٣٤ ص
(٢٦)
مدته
٣٤ ص
(٢٧)
صفاته المتعارفة
٣٤ ص
(٢٨)
تعريفه
٣٤ ص
(٢٩)
الحيض
٣٤ ص
(٣٠)
الحيض والحمل
٣٥ ص
(٣١)
انقطاع الدم
٣٥ ص
(٣٢)
مسائل
٣٦ ص
(٣٣)
أحكامها
٣٧ ص
(٣٤)
مراتبها
٣٧ ص
(٣٥)
تعريفها
٣٧ ص
(٣٦)
الاستحاضة
٣٧ ص
(٣٧)
مسائل
٣٨ ص
(٣٨)
النفاس
٣٩ ص
(٣٩)
تعريفه
٣٩ ص
(٤٠)
مسائل
٣٩ ص
(٤١)
مسائل
٤٠ ص
(٤٢)
تغسيل الميت
٤٠ ص
(٤٣)
مسائل
٤٠ ص
(٤٤)
مقدمة
٤٠ ص
(٤٥)
أحكام الأموات
٤٠ ص
(٤٦)
تكفين الميت وتحنيطه
٤٣ ص
(٤٧)
الصلاة على الميت
٤٤ ص
(٤٨)
الدفن
٤٤ ص
(٤٩)
مسائل
٤٥ ص
(٥٠)
غسل مس الميت
٤٦ ص
(٥١)
ما يختص بالمكان
٤٧ ص
(٥٢)
ما يختص بالزمان
٤٧ ص
(٥٣)
الأغسال المستحبة
٤٧ ص
(٥٤)
ما يختص بالفعل
٤٨ ص
(٥٥)
التيمم
٤٩ ص
(٥٦)
شرائط التيمم
٥٠ ص
(٥٧)
كيفية التيمم
٥٠ ص
(٥٨)
ما يتيمم به
٥٠ ص
(٥٩)
أحكام التيمم
٥١ ص
(٦٠)
الطهارة من الخبث
٥٢ ص
(٦١)
النجاسات وأحكامها
٥٢ ص
(٦٢)
كيفية انتقال النجاسة
٥٣ ص
(٦٣)
مسائل
٥٤ ص
(٦٤)
التطهير من النجاسة
٥٦ ص
(٦٥)
مسائل
٥٨ ص
(٦٦)
باب الصلاة
٦١ ص
(٦٧)
الصلاة
٦٣ ص
(٦٨)
الصلاة اليومية عدداً ووقتاً
٦٣ ص
(٦٩)
النوافل اليومية
٦٤ ص
(٧٠)
مقدمات الصلاة
٦٥ ص
(٧١)
1 ـ القبلة
٦٥ ص
(٧٢)
3 ـ مكان المصلي
٦٦ ص
(٧٣)
2 ـ لباس المصلي
٦٦ ص
(٧٤)
الأذان والإقامة
٦٨ ص
(٧٥)
3 ـ القيام
٧٠ ص
(٧٦)
2 ـ تكبيرة الإحرام
٧٠ ص
(٧٧)
1 ـ النية
٧٠ ص
(٧٨)
أجزاء الصلاة
٧٠ ص
(٧٩)
4 ـ القراءة
٧١ ص
(٨٠)
5 ـ القنوت
٧٢ ص
(٨١)
6 ـ الركوع
٧٣ ص
(٨٢)
8 ـ التشهد
٧٥ ص
(٨٣)
7 ـ السجود
٧٥ ص
(٨٤)
9 ـ التسليم
٧٦ ص
(٨٥)
تتميم في التعقيب
٧٦ ص
(٨٦)
منافيات الصلاة
٧٧ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة
٧٨ ص
(٨٨)
صلاة الآيات
٧٨ ص
(٨٩)
صلاة القضاء
٨٠ ص
(٩٠)
صلاة الجماعة
٨١ ص
(٩١)
شروط إمام الجماعة
٨٢ ص
(٩٢)
أحكام الجماعة
٨٣ ص
(٩٣)
الخلل في الصلاة
٨٥ ص
(٩٤)
1 ـ حكم الزيادة والنقيصة
٨٥ ص
(٩٥)
2 ـ الشك في الصلاة وأفعالها
٨٥ ص
(٩٦)
3 ـ الشك في عدد الركعات
٨٦ ص
(٩٧)
4 ـ قضاء الأجزاء المنسية
٨٨ ص
(٩٨)
5 ـ سجود السهو
٨٨ ص
(٩٩)
6 ـ الخلل في النافلة
٨٩ ص
(١٠٠)
صلاة المسافر
٩٠ ص
(١٠١)
صلاة الغفيلة
٩٢ ص
(١٠٢)
صلاة العيدين (الفطر والأضحى)
٩٢ ص
(١٠٣)
بعض الصلوات المستحبة
٩٢ ص
(١٠٤)
صلاة ليلة الدفن
٩٣ ص
(١٠٥)
صلاة الاستخارة
٩٣ ص
(١٠٦)
باب الصوم
٩٥ ص
(١٠٧)
الصوم
٩٧ ص
(١٠٨)
المفطرات
٩٧ ص
(١٠٩)
شروط صحة الصوم ووجوبه
٩٨ ص
(١١٠)
الرخصة
٩٩ ص
(١١١)
أحكام القضاء
١٠٠ ص
(١١٢)
الكفارة
١٠٠ ص
(١١٣)
باب الزكاة
١٠٢ ص
(١١٤)
الزكاة
١٠٣ ص
(١١٥)
زكاة المال
١٠٣ ص
(١١٦)
زكاة الأنعام
١٠٦ ص
(١١٧)
زكاة النقدين
١٠٦ ص
(١١٨)
زكاة الغلات
١٠٨ ص
(١١٩)
أصناف المستحقين وشروطهم
١٠٨ ص
(١٢٠)
مقدارها ونوعها
١١٠ ص
(١٢١)
وقت الوجوب والإخراج
١١٠ ص
(١٢٢)
شروط وجوبها
١١٠ ص
(١٢٣)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(١٢٤)
مصرف زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٢٥)
باب الخمس
١١٣ ص
(١٢٦)
الخمس
١١٥ ص
(١٢٧)
مسائل
١١٦ ص
(١٢٨)
مستحق الخمس
١١٩ ص
(١٢٩)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢١ ص
(١٣٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٣ ص
(١٣١)
التوبة
١٣٥ ص
(١٣٢)
قسم المعاملات
١٣٧ ص
(١٣٣)
باب التجارة
١٣٩ ص
(١٣٤)
باب الإجارة
١٥١ ص
(١٣٥)
باب المضاربة
١٥٧ ص
(١٣٦)
باب المزارعة والمساقاة
١٥٩ ص
(١٣٧)
باب العارية
١٦١ ص
(١٣٨)
باب الوديعة
١٦٣ ص
(١٣٩)
باب الشركة
١٦٥ ص
(١٤٠)
باب السبق والرماية
١٦٧ ص
(١٤١)
باب القرض والدين
١٦٩ ص
(١٤٢)
باب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
١٧٣ ص
(١٤٣)
باب الحجر
١٧٧ ص
(١٤٤)
باب الصلح
١٧٩ ص
(١٤٥)
باب الوكالة
١٨١ ص
(١٤٦)
باب الهبة
١٨٣ ص
(١٤٧)
باب الوقف والصدقات
١٨٥ ص
(١٤٨)
باب الوصية
١٩١ ص
(١٤٩)
باب النكاح
١٩٥ ص
(١٥٠)
باب الطلاق
٢٠٧ ص
(١٥١)
باب اليمين والنذر والعهد
٢١٣ ص
(١٥٢)
باب الكفارات
٢١٥ ص
(١٥٣)
باب الإقرار
٢١٧ ص
(١٥٤)
باب الغصب
٢١٩ ص
(١٥٥)
باب إحياء الموات
٢٢١ ص
(١٥٦)
باب اللقطة
٢٢٣ ص
(١٥٧)
باب الصيد والذباحة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
باب الأطعمة والأشربة
٢٣١ ص
(١٥٩)
باب الميراث
٢٣٧ ص
(١٦٠)
مسائل في الديات
٢٤٥ ص
(١٦١)
أعراف وفصول عشائرية
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الفهرس
٢٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الفقه الميسر العبادات والمعاملات - العصاري المدني، فهد إبراهيم - الصفحة ٢١٣ - باب اليمين والنذر والعهد


باب اليمين والنذر والعهد
إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلاّ مع اليمين أو النذر والعهد. فإنه حينئذ يكون ملزماً ولا يجوز له الحنث فإن فعل وجبت عليه الكفارة وهنا فصول:
الفصل الأول: في الحالف والناذر والمعاهد
يشترط فيهم البلوغ والعقل والقصد والاختيار. ولا ينفذ اليمين والنذر في سورة الغضب بخلاف العهد كما أن اليمين لا تنعقد إذا وقعت اندفاعاً. كما أنه لا تنعقد من الولد إلاّ بإذن والده ومن الزوجة إلاّ بإذن زوجها ومن العبد إلاّ بإذن مولاه. أما النذر والعهد فلا يشترط انعقادها بإذن هؤلاء ولا تنحل بحلهم، إلاّ أن يكونا منافيين لحقهم اللازم المراعاة فلا ينفذان مع مطالبتهم بحقهم.
نعم يشترط في انعقاد نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالباً بالحق.
الفصل الثاني: فيما تنعقد به اليمين والنذر والعهد
لا ينعقد اليمين إلاّ باللّه تعالى ـ سواء بلفظ الجلالة أم بغيره ولا تنعقد بغير اللّه مهما كانت شرافته. ويحرم اليمين صادقاً أو كاذباً بالبراءة من اللّه أو