الفقه الميسر العبادات والمعاملات
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
أصول الدين
٧ ص
(٣)
فروع الدين
١٠ ص
(٤)
قسم العبادات
١١ ص
(٥)
علامات البلوغ الشرعي
١٣ ص
(٦)
باب التقليد
١٥ ص
(٧)
التقليد
١٧ ص
(٨)
باب الطهارة
٢١ ص
(٩)
النجاسة والطهارة
٢٣ ص
(١٠)
الحدث
٢٣ ص
(١١)
مسببات الحدث الأصغر
٢٣ ص
(١٢)
كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٣)
الوضوء
٢٥ ص
(١٤)
حكم الوضوء
٢٦ ص
(١٥)
شرائط الوضوء
٢٦ ص
(١٦)
مسائل
٢٧ ص
(١٧)
قواعد هامة
٢٧ ص
(١٨)
الجبائر
٢٨ ص
(١٩)
مسببات الحدث الأكبر
٢٩ ص
(٢٠)
الجنابة
٣٠ ص
(٢١)
مسائل
٣١ ص
(٢٢)
مسائل
٣٢ ص
(٢٣)
طريقة الغسل
٣٢ ص
(٢٤)
الغسل
٣٢ ص
(٢٥)
أقسام الحيض
٣٤ ص
(٢٦)
مدته
٣٤ ص
(٢٧)
صفاته المتعارفة
٣٤ ص
(٢٨)
تعريفه
٣٤ ص
(٢٩)
الحيض
٣٤ ص
(٣٠)
الحيض والحمل
٣٥ ص
(٣١)
انقطاع الدم
٣٥ ص
(٣٢)
مسائل
٣٦ ص
(٣٣)
أحكامها
٣٧ ص
(٣٤)
مراتبها
٣٧ ص
(٣٥)
تعريفها
٣٧ ص
(٣٦)
الاستحاضة
٣٧ ص
(٣٧)
مسائل
٣٨ ص
(٣٨)
النفاس
٣٩ ص
(٣٩)
تعريفه
٣٩ ص
(٤٠)
مسائل
٣٩ ص
(٤١)
مسائل
٤٠ ص
(٤٢)
تغسيل الميت
٤٠ ص
(٤٣)
مسائل
٤٠ ص
(٤٤)
مقدمة
٤٠ ص
(٤٥)
أحكام الأموات
٤٠ ص
(٤٦)
تكفين الميت وتحنيطه
٤٣ ص
(٤٧)
الصلاة على الميت
٤٤ ص
(٤٨)
الدفن
٤٤ ص
(٤٩)
مسائل
٤٥ ص
(٥٠)
غسل مس الميت
٤٦ ص
(٥١)
ما يختص بالمكان
٤٧ ص
(٥٢)
ما يختص بالزمان
٤٧ ص
(٥٣)
الأغسال المستحبة
٤٧ ص
(٥٤)
ما يختص بالفعل
٤٨ ص
(٥٥)
التيمم
٤٩ ص
(٥٦)
شرائط التيمم
٥٠ ص
(٥٧)
كيفية التيمم
٥٠ ص
(٥٨)
ما يتيمم به
٥٠ ص
(٥٩)
أحكام التيمم
٥١ ص
(٦٠)
الطهارة من الخبث
٥٢ ص
(٦١)
النجاسات وأحكامها
٥٢ ص
(٦٢)
كيفية انتقال النجاسة
٥٣ ص
(٦٣)
مسائل
٥٤ ص
(٦٤)
التطهير من النجاسة
٥٦ ص
(٦٥)
مسائل
٥٨ ص
(٦٦)
باب الصلاة
٦١ ص
(٦٧)
الصلاة
٦٣ ص
(٦٨)
الصلاة اليومية عدداً ووقتاً
٦٣ ص
(٦٩)
النوافل اليومية
٦٤ ص
(٧٠)
مقدمات الصلاة
٦٥ ص
(٧١)
1 ـ القبلة
٦٥ ص
(٧٢)
3 ـ مكان المصلي
٦٦ ص
(٧٣)
2 ـ لباس المصلي
٦٦ ص
(٧٤)
الأذان والإقامة
٦٨ ص
(٧٥)
3 ـ القيام
٧٠ ص
(٧٦)
2 ـ تكبيرة الإحرام
٧٠ ص
(٧٧)
1 ـ النية
٧٠ ص
(٧٨)
أجزاء الصلاة
٧٠ ص
(٧٩)
4 ـ القراءة
٧١ ص
(٨٠)
5 ـ القنوت
٧٢ ص
(٨١)
6 ـ الركوع
٧٣ ص
(٨٢)
8 ـ التشهد
٧٥ ص
(٨٣)
7 ـ السجود
٧٥ ص
(٨٤)
9 ـ التسليم
٧٦ ص
(٨٥)
تتميم في التعقيب
٧٦ ص
(٨٦)
منافيات الصلاة
٧٧ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة
٧٨ ص
(٨٨)
صلاة الآيات
٧٨ ص
(٨٩)
صلاة القضاء
٨٠ ص
(٩٠)
صلاة الجماعة
٨١ ص
(٩١)
شروط إمام الجماعة
٨٢ ص
(٩٢)
أحكام الجماعة
٨٣ ص
(٩٣)
الخلل في الصلاة
٨٥ ص
(٩٤)
1 ـ حكم الزيادة والنقيصة
٨٥ ص
(٩٥)
2 ـ الشك في الصلاة وأفعالها
٨٥ ص
(٩٦)
3 ـ الشك في عدد الركعات
٨٦ ص
(٩٧)
4 ـ قضاء الأجزاء المنسية
٨٨ ص
(٩٨)
5 ـ سجود السهو
٨٨ ص
(٩٩)
6 ـ الخلل في النافلة
٨٩ ص
(١٠٠)
صلاة المسافر
٩٠ ص
(١٠١)
صلاة الغفيلة
٩٢ ص
(١٠٢)
صلاة العيدين (الفطر والأضحى)
٩٢ ص
(١٠٣)
بعض الصلوات المستحبة
٩٢ ص
(١٠٤)
صلاة ليلة الدفن
٩٣ ص
(١٠٥)
صلاة الاستخارة
٩٣ ص
(١٠٦)
باب الصوم
٩٥ ص
(١٠٧)
الصوم
٩٧ ص
(١٠٨)
المفطرات
٩٧ ص
(١٠٩)
شروط صحة الصوم ووجوبه
٩٨ ص
(١١٠)
الرخصة
٩٩ ص
(١١١)
أحكام القضاء
١٠٠ ص
(١١٢)
الكفارة
١٠٠ ص
(١١٣)
باب الزكاة
١٠٢ ص
(١١٤)
الزكاة
١٠٣ ص
(١١٥)
زكاة المال
١٠٣ ص
(١١٦)
زكاة الأنعام
١٠٦ ص
(١١٧)
زكاة النقدين
١٠٦ ص
(١١٨)
زكاة الغلات
١٠٨ ص
(١١٩)
أصناف المستحقين وشروطهم
١٠٨ ص
(١٢٠)
مقدارها ونوعها
١١٠ ص
(١٢١)
وقت الوجوب والإخراج
١١٠ ص
(١٢٢)
شروط وجوبها
١١٠ ص
(١٢٣)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(١٢٤)
مصرف زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٢٥)
باب الخمس
١١٣ ص
(١٢٦)
الخمس
١١٥ ص
(١٢٧)
مسائل
١١٦ ص
(١٢٨)
مستحق الخمس
١١٩ ص
(١٢٩)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢١ ص
(١٣٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٣ ص
(١٣١)
التوبة
١٣٥ ص
(١٣٢)
قسم المعاملات
١٣٧ ص
(١٣٣)
باب التجارة
١٣٩ ص
(١٣٤)
باب الإجارة
١٥١ ص
(١٣٥)
باب المضاربة
١٥٧ ص
(١٣٦)
باب المزارعة والمساقاة
١٥٩ ص
(١٣٧)
باب العارية
١٦١ ص
(١٣٨)
باب الوديعة
١٦٣ ص
(١٣٩)
باب الشركة
١٦٥ ص
(١٤٠)
باب السبق والرماية
١٦٧ ص
(١٤١)
باب القرض والدين
١٦٩ ص
(١٤٢)
باب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
١٧٣ ص
(١٤٣)
باب الحجر
١٧٧ ص
(١٤٤)
باب الصلح
١٧٩ ص
(١٤٥)
باب الوكالة
١٨١ ص
(١٤٦)
باب الهبة
١٨٣ ص
(١٤٧)
باب الوقف والصدقات
١٨٥ ص
(١٤٨)
باب الوصية
١٩١ ص
(١٤٩)
باب النكاح
١٩٥ ص
(١٥٠)
باب الطلاق
٢٠٧ ص
(١٥١)
باب اليمين والنذر والعهد
٢١٣ ص
(١٥٢)
باب الكفارات
٢١٥ ص
(١٥٣)
باب الإقرار
٢١٧ ص
(١٥٤)
باب الغصب
٢١٩ ص
(١٥٥)
باب إحياء الموات
٢٢١ ص
(١٥٦)
باب اللقطة
٢٢٣ ص
(١٥٧)
باب الصيد والذباحة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
باب الأطعمة والأشربة
٢٣١ ص
(١٥٩)
باب الميراث
٢٣٧ ص
(١٦٠)
مسائل في الديات
٢٤٥ ص
(١٦١)
أعراف وفصول عشائرية
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الفهرس
٢٤٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
الفقه الميسر العبادات والمعاملات - العصاري المدني، فهد إبراهيم - الصفحة ٢١٠ - باب الطلاق
الفصل الخامس: في الخلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق يحصلان بسبب طلب الزوجة الفراق مع بذلها مالاً من أجل ذلك. ويشترط في الخلع أن تكون المرأة كارهة لزوجها لدرجة منعه من حقوقه أو تهديده جدياً بذلك. ويحرم على الزوج مضايقتها والإضرار بها لتصل إلى تلك المعصية.
أما المباراة فالكراهة من كلا الزوجين لبعضهما.
ولابد في المبذول من كونه مما يصح التعاوض به شرعاً عيناً كان أو منفعة أو حقاً ولا يتحدد قلة وكثرة إلاّ أنه في المباراة لا يزيد على المهر. ويحصل إنشاء الطلاق هنا بمثل «فلانة طالق على ما بذلت» أو «خلعت ـ أو بارأت ـ فلانة على كذا» أو حتى «فارقت فلانة على كذا».
ولا تجب فيه المباشرة بل يصح بالتوكيل أيضاً. ويقع أيضاً بالإيجاب من المرأة أو وكيلها وبالقبول من الرجل أو وكيله كقولها قاصدة الإنشاء «فارقني على كذا» فيقول الزوج رضيت بكذا.
مسألة (٤٥٠): للمرأة الرجوع في الفدية مادامت في العدة شريطة بقاء الفدية في ملك الزوج. ويشرع للرجل الرجوع ولابد من توفر أمور: هي كون المرأة لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان طلاقها رجعياً. ولم يحصل من الزوج ما يمنع الرجوع كزواجه بأختها. ويشترط في الخلع خاصة إقلاعها عن التعدي على حقه وتتوب من معصية الله تعالى فيه.