قلت: انظر سنن الدارقطني (١ / ١٢٣ - ١٢٤) ورواه البيهقي (١ / ٨٨).
ب - وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال:
" كنت امسك المصحف على سعد بن أبي وقاص (٨) فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت ". قلت رواه البيهقي (١ / ٨٨) والامام مالك في الموطأ (١ / ٤٢ برقم ٥٩) بسند صحيح.
وقوله (لعلك مسست ذكرك) معناه: لعلك مسست ذكرك فانتقض وضوءك بمسه؟.
ج - وفي مصنف عبد الرزاق (٢ / ٣٤٣): عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمد: " كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء قلت: كان كثير من السلف يطلقون المكروه عن الحرام.
د - وفي المصنف لعبد الرزاق أيضا (٤ / ٣٤٤ برقم ١٣٣٩): عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: " لا يمس الدراهم غير متوضئ ".
ه - ومذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم تحريم مس القرآن للمحدث. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٢ / ٧٢):
إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٢٨
(٨) أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم.
(٢٨)