إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٢٦ - (فصل) في ذكر أدلة من أباح القران للجنب والحائض مع الرد عليها

(ثالثا): عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:
" أن لا يمس القرآن الا طاهر ". (حديث صحيح الاسناد) رواه مالك في الموطأ (١ / ١٩٩ في كتاب القرآن حديث رقم " ١ ") قال الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الاسناد، ا ه‍ قلت تقدم عن السيوطي في التدريب (١ / ٦٧) أنه قال ناقلا: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له إسناد صحيح. ا ه‍ ورواه عبد الرزاق في المصنف (١ / ٣٤٢) والبيهقي (١ / ٨٧) والدارقطني (١ / ١٢٢) وابن حبان انظر موارد الظمآن ص (٢٠٣) حديث رقم (٧٩٣) وأورده الحافظ ابن حجر في كتابه: (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) (١ / ٢٨ برقم ٩١) وقال رواه اسحق.
ا ه‍ قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي محدث الهند في التعليق عليه: قال الحافظ البوصيري رجاله ثقات. ١ ه‍ وقال (تنبيه): حكيم بن حزام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وعمرو بن حزم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكل منهما قال له: " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ".
(٢٦)