إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ١٩ - (فصل) في عرض أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض

أن الحائض لا تقرأ القران، لان قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. ا ه‍.
(رابعا): عن عبد الله بن رواحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " رواه الدارقطني (١ / ١٢٠) وقال إسناده صالح. ا ه‍ أي صحيح أو حسن.
(خامسا): عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله وعليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " أو قال: " على طهارة ".
رواه ابن خزيمة في صحيحه (١ / ١٣٠) وأبو داود رقم (١٧) وابن ماجة (٢٧) في الطهارة وغيرهم وهو حديث صحيح، فيه القياس من باب أولى فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: " وعليكم السلام " على غير وضوء فما بالك بقراءة القرآن على جنابة أو حيض؟!
مذاهب جمهور العلماء على تحريم مس القرآن وقراءته للجنب والحائض:
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب (٢ / ١٦٢):
(١٩)