تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٧٠

(١) (حديث) انه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من النمر:
مسلم من حديث جابر ووهم الحاكم فاستدركه ورواه النسائي بلفظ لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام *
(١٧٠)