الموجز في أصول الفقه
(١)
مقدمة المؤلف
٨ ص
(٢)
المقدمة وفيها أمور
٨ ص
(٣)
الأمر الأوّل تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته
٩ ص
(٤)
الأمر الثاني تقسيم مباحثه إلى لفظية وعقلية
١٠ ص
(٥)
الأمر الثالث في الوضع وأقسامه الأربعة
١٠ ص
(٦)
الأمر الرابع تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة
١٣ ص
(٧)
الأمر الخامس في الحقيقة والمجاز
١٤ ص
(٨)
الأمر السادس علامات الحقيقة والمجاز
١٥ ص
(٩)
الأمر السابع الأصول اللفظية
١٨ ص
(١٠)
الأمر الثامن في الاشتراك والترادف
٢٠ ص
(١١)
الأمر التاسع في استعمال المشترك في أكثر من معنى
٢٢ ص
(١٢)
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية
٢٣ ص
(١٣)
الأمر الحادي عشر الصحيح والأعم
٢٤ ص
(١٤)
الأمر الثاني عشر في المشتق وفيه أمور
٢٦ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في مادّة الأمر وفيه مباحث
٣٢ ص
(١٦)
الفصل الثاني في هيئة الأمر وفيه مباحث
٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأوّل في بيان مفاد الهيئة
٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في دلالة هيئة الأمر على الوجوب
٣٧ ص
(١٩)
المبحث الثالث في استفادة الوجوب من أساليب أخرى
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الرابع في الأمر عقيب الحظر
٣٨ ص
(٢١)
المبحث الخامس في المرّة والتكرار
٣٩ ص
(٢٢)
المبحث السادس الفور والتراخي
٣٩ ص
(٢٣)
الفصل الثالث في لإجزاء وفيه مباحث
٤١ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٤٣ ص
(٢٥)
الفصل الرابع مقدّمة الواجب
٤٥ ص
(٢٦)
تقسيمها المقدمة إلى داخلية وخارجية
٤٥ ص
(٢٧)
تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
٤٦ ص
(٢٨)
تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
٤٦ ص
(٢٩)
الرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع
٤٧ ص
(٣٠)
تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
٤٨ ص
(٣١)
تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
٤٨ ص
(٣٢)
الفصل الخامس في تقسيمات الواجب
٥٠ ص
(٣٣)
1 تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
٥٠ ص
(٣٤)
2 تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت
٥١ ص
(٣٥)
3 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٥٣ ص
(٣٦)
4 تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
٥٣ ص
(٣٧)
5 تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي
٥٣ ص
(٣٨)
6 تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري
٥٣ ص
(٣٩)
7 تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي
٥٤ ص
(٤٠)
الفصل السادس اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
٥٥ ص
(٤١)
الضدّ العام والخاص وفيه مسألتان
٥٦ ص
(٤٢)
المسألة الأولى الضد العام
٥٦ ص
(٤٣)
المسألة الثانية الضد الخاص
٥٦ ص
(٤٤)
الثمرة الفقهية للمسألة
٥٧ ص
(٤٥)
الفصل السابع في نسخ الوجوب وبقاء الجواز
٥٨ ص
(٤٦)
الفصل الثامن في الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلك الفعل
٦٠ ص
(٤٧)
الفصل التاسع في الأمربالشيء بعد الأمر به
٦١ ص
(٤٨)
الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته
٦٤ ص
(٤٩)
الفصل الثاني جواز اجتماع الأمر والنهي واحد وفيه أمور
٦٦ ص
(٥٠)
الأمرالأول في أن للاجتماع أقسام ثلاثة
٦٦ ص
(٥١)
الأمر الثاني ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
٦٧ ص
(٥٢)
الأمر الثالث الأقوال في المسألة
٦٧ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد وفيه مقامان
٧٠ ص
(٥٤)
المقام الأوّل في العبادات
٧٠ ص
(٥٥)
المقام الثاني في المعاملات
٧٢ ص
(٥٦)
الأمر الأوّل تعريف المفهوم والمنطوق
٧٨ ص
(٥٧)
الأمر الثاني تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح
٧٩ ص
(٥٨)
الأمر الثالث النزاع في باب المفاهيم صغروي
٨٠ ص
(٥٩)
الأمر الرابع تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق
٨٠ ص
(٦٠)
الأمر الخامس أقسام مفهوم المخالف
٨١ ص
(٦١)
الأوّل مفهوم الشرط
٨٢ ص
(٦٢)
التنبيه الأول في تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٨٧ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني في تداخل الأسباب والمسببات
٨٩ ص
(٦٤)
الثاني في مفهوم الوصف
٩١ ص
(٦٥)
الثالث في مفهوم الغاية ، وفيه جهتان
٩٣ ص
(٦٦)
الجهة الأولى في دخول الغاية في حكم المنطوق
٩٣ ص
(٦٧)
الجهة الثانية في مفهوم الغاية وانتفاء ستخ الحكم عمّا وراءها
٩٥ ص
(٦٨)
الرابع مفهوم الحصر
٩٦ ص
(٦٩)
في أدوات الحصر
٩٦ ص
(٧٠)
الخامس مفهوم العدد
١٠٠ ص
(٧١)
السادس مفهوم اللقب
١٠٢ ص
(٧٢)
الفصل الأوّل ألفاظ العموم
١٠٥ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في انّ العام بعد التخصيص حقيقة
١٠٧ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في إنّ العام المخصص حجّة في الباقي
١١٠ ص
(٧٥)
الفصل الرابع في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
١١١ ص
(٧٦)
الفصل الخامس في تخصيص العام بالمفهوم
١١٢ ص
(٧٧)
الفصل السادس تخصيص الكتاب بخبر الواحد
١١٣ ص
(٧٨)
الفصل السابع في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
١١٥ ص
(٧٩)
الفصل الثامن في النسخ والتخصيص
١١٦ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق
١٢٠ ص
(٨١)
الفصل الثاني في ألفاظ المطلق
١٢٢ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في أنّ المطلق بعد التقييد ليس المجازية
١٢٤ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في مقدمات الحكمة
١٢٥ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في المطلق والمقيد المتنافيان
١٢٧ ص
(٨٥)
الفصل السادس في المجمل والمبين وتعريفهما
١٢٨ ص
(٨٦)
المقام الأوّل في القطع وأحكامه وفيه فصول
١٣٥ ص
(٨٧)
الفصل الأوّل في حجية القطع
١٣٥ ص
(٨٨)
الفصل الثاني التجرّي
١٣٧ ص
(٨٩)
الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
١٣٩ ص
(٩٠)
الفصل الرابع في قطع القطّاع
١٤١ ص
(٩١)
الفصل الخامس في لمعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا
١٤٣ ص
(٩٢)
الفصل السادس حجية العقل
١٤٦ ص
(٩٣)
الفصل السابع العرف والسيرة
١٥٠ ص
(٩٤)
المقام الثاني أحكام الظن المعتبر
١٥٤ ص
(٩٥)
الفصل الأوّل في حجّية ظواهر الكتاب
١٥٦ ص
(٩٦)
الفصل الثاني الشهرة الفتوائيّة
١٦٠ ص
(٩٧)
الفصل الثالث حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
١٦١ ص
(٩٨)
أ الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب
١٦٢ ص
(٩٩)
1 الاستدلال بآية النبأ
١٦٢ ص
(١٠٠)
2 الاستدلال بآية النفر
١٦٥ ص
(١٠١)
3 الاستدلال بآية الكتمان
١٦٦ ص
(١٠٢)
4 الاستدلال بآية السؤال
١٦٦ ص
(١٠٣)
ب الاستدلال على حجّية خبرالواحد بالسنة
١٦٧ ص
(١٠٤)
ج الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع
١٦٩ ص
(١٠٥)
د الاستدلال على حجّية خبر الواحدبالسيرة العقلائية
١٦٩ ص
(١٠٦)
الفصل الرابع في حجيّة الإجماع المحصل والمنقول بخبرالواحد
١٧١ ص
(١٠٧)
الفصل الخامس في حجّية قول اللغوي
١٧٥ ص
(١٠٨)
الفصل الأوّل في أصالة البراءة وفيه مقامان
١٨٠ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائل أربع
١٨١ ص
(١١٠)
المسألة الأولى في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
١٨١ ص
(١١١)
المسألة الثانية في الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النص
١٩٢ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين
١٩٢ ص
(١١٣)
المسألة الرابعة في الشبهة الموضوعية التحريمية
١٩٢ ص
(١١٤)
المقام الثاني الشكّ في الشبهة الوجوبية
١٩٣ ص
(١١٥)
الفصل الثاني في أصالة التخيير بمسائلها الأربع
١٩٤ ص
(١١٦)
المسألة الأولى في دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
١٩٤ ص
(١١٧)
المسألة الثانية في دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص
١٩٥ ص
(١١٨)
المسألة الثالثة في دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين
١٩٥ ص
(١١٩)
المسألة الرابعة في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
١٩٥ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في أصالة الاحتياط ، وفيه مقامان
١٩٧ ص
(١٢١)
المقام الأوّل الشبهة التحريمية
١٩٧ ص
(١٢٢)
أ حكم الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة
١٩٨ ص
(١٢٣)
ب حكم الشبهة الموضوعية التحريمية غير المحصورة
٢٠٠ ص
(١٢٤)
المقام الثاني في الشبهة الوجوبية ، وفيه موضعان
٢٠٢ ص
(١٢٥)
الموضع الأوّل الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين بمسائلها الأربع
٢٠٢ ص
(١٢٦)
الموضع الثاني الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر بمسائلها الأربع
٢٠٣ ص
(١٢٧)
المسألة الأولى دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
٢٠٣ ص
(١٢٨)
المسألة الثانية دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
٢٠٤ ص
(١٢٩)
المسألة الثالثة دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصين
٢٠٥ ص
(١٣٠)
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الأقل والأكثر للخلط بين الأمورالخارجية
٢٠٥ ص
(١٣١)
حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
٢٠٥ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في الاستصحاب ، وفيه أمور
٢٠٧ ص
(١٣٣)
الأمرالأول في تعريف الاستصحاب
٢٠٧ ص
(١٣٤)
الأمرالثاني اركات الاستصحاب
٢٠٨ ص
(١٣٥)
الأمرالثالث تطبيقات
٢٠٨ ص
(١٣٦)
الأمرالرابع الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
٢٠٨ ص
(١٣٧)
أدلّة حجّية الاستصحاب
٢٠٩ ص
(١٣٨)
صحيحة زرارة الأولى
٢١٠ ص
(١٣٩)
صحيحة زرارة الثانية
٢١٠ ص
(١٤٠)
حديث الأربعمائة
٢١٢ ص
(١٤١)
التنبيه الأوّل في شرطية فعلية الشك
٢١٣ ص
(١٤٢)
التنبيه الثاني في استصحاب الكلّي بأقسامه الثلاثة
٢١٣ ص
(١٤٣)
التنبيه الثالث عدم حجّية الأصل المثبت
٢١٥ ص
(١٤٤)
التنبيه الرابع تقدّم الأصل السببي على المسببي
٢١٧ ص
(١٤٥)
الفصل الأوّل في التعارض غير المستقر
٢٢١ ص
(١٤٦)
1 التخصّص
٢٢١ ص
(١٤٧)
2 الورود
٢٢٢ ص
(١٤٨)
3 الحكومة
٢٢٢ ص
(١٤٩)
4 التخصيص
٢٢٤ ص
(١٥٠)
5 تقديم الأظهرعلى الظاهر
٢٢٤ ص
(١٥١)
الفصل الثاني التعارض المستقر، وفيه أمور
٢٢٦ ص
(١٥٢)
الأمرالأوّل ما هي القاعدة الأوّلية عند التعارض؟
٢٢٦ ص
(١٥٣)
الأمرالثاني ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
٢٢٧ ص
(١٥٤)
الصورة الأولى الخبران المتعارضان المتكافئان
٢٢٧ ص
(١٥٥)
الصورة الثانية الخبران المتعارضان غير المتكافئين وفيه أمور
٢٢٩ ص
(١٥٦)
1 في بيان المرجّحات الخبرية
٢٣٠ ص
(١٥٧)
أ الترجيح بصفات الراوي
٢٣٠ ص
(١٥٨)
ب الترجيح بالشهرة العمليّة
٢٣٢ ص
(١٥٩)
ج الترجيح بموافقة الكتاب
٢٣٢ ص
(١٦٠)
د الترجيح بمخالفة العامة
٢٣٤ ص
(١٦١)
2 الأخذ بالمرجحات لازم
٢٣٥ ص
(١٦٢)
3 التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
٢٣٦ ص
(١٦٣)
خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
٢٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص

الموجز في أصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤ - السادس مفهوم اللقب

تمهيد

تعريف العام : العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف عديدة وناقشوا فيها بعدم الانعكاس تارة وعدم الاطراد أخرى ، ولنقتصر على تعريف واحد وهو : شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله ، ويقابله الخاص.

تقسيم العام : ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة :

أ. العام الاستغراقي : وهو لحاظ كلّ فرد فرد من أفراد العام بحياله واستقلاله ، واللّفظ الموضوع له هو لفظ «كل».

ب. العام المجموعي : وهو لحاظ الأفراد بصورة مجتمعة ، واللّفظ الدالّ عليه هو لفظ «المجموع» كقولك : أكرم مجموع العلماء.

ج. العام البدلي : وهو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه ، واللّفظ الدالّ عليه لفظ «أيّ» كقولك : أطعم أيّ فقير شئت.

وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يلاحظ على أقسام ثلاثة ولكلّ لفظ خاص يعرب عنه.

ولكن الأوفق بالنسبة إلى تعريف العام المذكور هو ما ربما يقال [١] انّ التقسيم إنّما هو بلحاظ تعلّق الحكم ، فمثلا : العام الاستغراقي هو أن يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد ، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا للحكم.

والعام المجموعي هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا.

والعام البدلي هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد على البدل موضوعا للحكم.

إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في فصول :


[١] القائل هو المحقّق الخراساني.