الموجز في أصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٩ - في أدوات الحصر
تطبيقات
١. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث :اللون والطعم والرائحة ، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا؟
الظاهر هو الثاني ، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». [١]
٢. لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياء.
قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (البيّنة / ٤) والمراد من الدين هو الطاعة ،والحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحا؟ [٢]
٣. يجب أن يحنّط مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور ، لقول الصادق عليهالسلام : «إنّما الحنوط بالكافور» ، وقوله : «الكافور هو الحنوط». [٣]
[١]الجواهر : ١ / ٨٣.
[٢]الجواهر : ٢ / ٩٦ ـ ٩٧.
[٣]الجواهر : ٤ / ١٧٦.