الموجز في أصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٠ - صحيحة زرارة الثانية
الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي (٩١٨ ـ ٩٨٤ ه) في كتابه المعروف ب «العقد الطهماسبي» وهي عدّة روايات :
١. صحيحة زرارة الأولىروى الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا زرارة : قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء».
قلت : فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر». [١]
وجه الدلالة : أنّ المورد وإن كان هو الوضوء ، لكن قوله : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» إلى آخره ظاهر في أنّه قضية كلّية طبّقت على مورد الوضوء ، فلا فرق بين الشكّ في الوضوء وغيره. وانّ اللاّم في قوله : «اليقين» لام الجنس لا العهد ، ويدلّك على هذا ، أنّ التعليل بأمر ارتكازيّ وهو عدم نقض مطلق اليقين بالشك ، لا خصوص اليقين بالوضوء.
٢. صحيحة زرارة الثانيةروى الشيخ في التهذيب [٢] عن زرارة رواية مفصّلة تشتمل على أسئلة وأجوبة ، ونحن ننقل مقاطع منها :
أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن
[١] الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.
[٢] رواه عن زرارة بنفس السند السابق.