أنوار الفقاهة (كتاب الهبة)
(١)
في معنى الهبة
١ ص
(٢)
كتاب الهبة
١ ص
(٣)
و على أي تقدير فهنا مقامات
٢ ص
(٤)
المقام الأول في الصدقة
٢ ص
(٥)
المقام الثاني في الهبة
٤ ص
(٦)
و هنا أمور
٥ ص
(٧)
أحدها لا تصحُّ هبة المنفعة و لا الحق و لا الكلي إذا لم يتشخص بفرد
٥ ص
(٨)
ثانيها الأقوى اشتراط القبض في صحة الهبة
٧ ص
(٩)
ثالثها بناءً على اشتراط القبض صحة أو لزوماً لا بد فيه من إذن الواهب
٨ ص
(١٠)
رابعها الأصل في الهبة بعد الحكم بصحتها هو الجواز
١١ ص
(١١)
خامسها يخرج عن الأصل المتقدم في جواز الهبة أمور
١٢ ص
(١٢)
المقام الثالث لو عاوض عن هبة لزمت الهبة
١٢ ص
(١٣)
المقام الرابع لو وهب الوالدان لأولادهما أو الأولاد لآبائهما
١٤ ص
(١٤)
المقام الخامس لو وهب أحد الزوجين دواماً أو متعة لآخر
١٦ ص
(١٥)
المقام السادس عدم لزوم الهبة بالتصرف
١٧ ص
أنوار الفقاهة (كتاب الهبة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨
أنه إنما جاء من قبل نفسه لإقدامه على التصرف فيما للواهب الرجوع فيه و منع عدم العود لملك الواهب إلا بعقد جديد لاقتضاء جواز العقد عود الملك بمجرد الفسخ و منع الإجماع المذكور مع مصير الكثيرين إلى خلافه و بالجملة فالتصرف ما لم يكن مغيراً للهبة عيناً أو صفة أو ناقلًا بعقد لازم يجوز الرجوع فيه على إشكال في تغير الصفة للشك في صدق عدم قيامها بعينها معه و كذا في العقد اللازم و أما الجائز فلا إشكال في أنه ليس من التصرف الملزم و أما موت المتهب ففي كونه مقتضياً للزوم لانتقاله عنه إلى ورثته وجهان و أما موت الواهب فالأظهر بقاء الجواز للورثة مع احتمال اختصاص الجواز بالواهب نفسه فيدخل الباقي في أصالة لزوم العقد.
تم كتاب الهبة و لله الحمد و المنَّة