كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٦٠

يصح الصلاة مع حملها لان عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب لا باس به إذا كان ذكيا فشرط الذكاة وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح وهي معه ونحوها المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول كما في الذكرى لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت وخلافا للمعتبر وفي الخلاف أنه ليس لأصحابنا فيها نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها قال وان قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة الاجماع فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به قال المحقق والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسئلة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا قال والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر ثم يقول الجمهور وعولوا على أنه حامل للنجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فيبطل النجاسة الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن انتهى ونحوه في المنتهى وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة مع أن الأول انما يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا والكراهة باس وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة وفي الذكرى ان في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة وتنبيها على جواز حمل النجاسة وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن من التعدي ومن شرطه من العامة فلان مأخذه القياس على الحيوان أو لو كان وسطه مثلا مشدود بطرفه حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته كما في المبسوط والخلاف والجواهر وفي المنتهى لا خلاف بين علمائنا فيه وان تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر والجامع لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره وعلى ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وان أقلها لأنها ليست في الثوب وللعامة قول بالبطلان مطلقا وآخران تحركت النجاسة بحركته وفي المبسوط والخلاف والتذكرة والجامع أنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهر تحرك الطرف النجس بحركته أولا لخروج النجس منه عن حد ثوبه الرابع ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها فلو عكس كان جعل المتنجس في اناء من ماء نجس الماء لثبوت انفعال القليل ولم يطهر المحل ولذا ورد النهي عن ادخال اليد الاناء قبل الغسل وانما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع وفي الذكرى وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود الا أن يكتفي بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحس عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه عليه انتهى قلت وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في مار جار فمرة واحدة اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسته طهر بالطبخ كما في الخلاف والمبسوط والنزهة على اشكال مما مر من خبر ابن محبوب في الجص وابن أبي عمير في الخبر وحكاية الشيخ الاجماع عليه في الخلاف ومن الأصل وضعف الخبرين لارسال الثاني ومعارضته بغيره وكتابة الأول وعدم نصوصيته ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة فكذلك لاستحالتها رمادا ولخبر ابن محبوب ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدي إليها قطعا وبدونه وان حرمنا ادخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها لان الصلاة ضد للاخراج المأمور به فتكون منهيا عنها كلام في الآنية من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها وقد جرت العادة بالحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الاحكام وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث وأقسامها من حيث الأحكام ثلاثة الأول ما يتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب اجماعا كما في التحرير والذكرى وفي الخلاف اطلاق كراهة استعمالها وحملت في المعتبر والمختلف والذكرى على التحريم وهو بعيد عن عبارته واخبار النهي كثيرة ولا داعي إلى حملها على الكراهة وكذا يحرم استعمالها في غيره أي غير ما ذكر عندنا كما في التحرير والمنتهى وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ويعضده العمومات ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس كما في المبسوط نظر أقربه التحريم لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها وقول الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون واشتماله على السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل المال لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو وهو خيرة المحقق وفي الذكرى ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم انتهى ومن الأصل انصراف النهي ظاهر إلى الاستعمال وحصول الخيلاء وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ولا سرف إذ لا اتلاف وحرمة التعطيل ممنوعة ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرمة وانما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها وهو خيرة المختلف ويكره استعمال المفضض كما في الشرايع و الخلاف لكن سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة وسمعت فحمل؟ كلامه على التحريم ولذا نسب إليه التحريم والمصبب بالفضة مفضض ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وخبر بريد عنه عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع من النقدين ودليل الجواز الأصل وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان لا باس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وقيل في المبسوط والمهذب والجامع وظاهر النهاية والسرائر يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان واعزل فمك عن موضع الفضة وفي خبر بريد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وظاهر الارشاد وهو الأقوى لظاهر الامر واستحسنه المحقق للأصل وصحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس ألا أن يكره الفضة فتنزعها وضعفهما