كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ١٦٢

أي نافلة الفجر على الفجر الأول بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور ولنحو صحيح البزنطي عن الرضا (ع) احشوا بهما صلاة الليل وهو كثير وأطلق نحو قول الباقر ع في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وهو أيضا كثير لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لقول الباقر (ع) في خبر زرارة اني لأصلي صلوه الليل وأفرغ من صلوتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وقول الصادق (ع) لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما وعلى ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما والمراد بالاستحباب الأولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه من نافلة الفجر وهو ظاهر ولاختصاص الخبرين خصوصا الأول بالنوم بعدها خصت الإعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الإعادة وان فعلتا بعد الفجر الأول وهو خلاف ما في الكتاب والشرايع وظاهر المبسوط وجمل العلم والاصباح والمراسم انهما قبل الفجر الأول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم وهو يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول وكذا اخبار حشوهما في صلاة الليل ويقضي فوائت الفرائض في كل وقت من غير كراهية اجماعا ما لم يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا وعن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وتقضي النوافل في كل وقت من غير كراهية للأصل وللاخبار وسيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في المبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل العقود السرائر والوسيلة والاصباح ومع؟ وكتب المحقق والمهذب وظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب وفي الدروس ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء وهو خيرة الذكرى ودليله الأصل وجواز تأخيرها من غير صلاة فمعها؟ أولى حسن ابن مسلم سال الصادق (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال إن الأفضل ان تبدأ بالفريضة وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو بتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة ؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت وقوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة (قبل) التي حضرت ركعتين نافلة ثم اقض ما شئ ت وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة الركعتين الأوليين وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة فان هذه النافلة اما قضاء أو ابتداء وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة قضاؤها أولى وفيه انه لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهيته ثم النافلة هنا ليست الا الفريضة المعاودة ودليل المنع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة (أو في وقت فريضة) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال وكذلك الصلاة وقوله ع في خبره أيضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضي نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة وفى خبر ابن مسلم انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع وقول الصادق (ع) في خبر أديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة وفي خبر أبي بكر إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع وقد يحمل عل الفضل وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب والأكثر وقت الحاضر ونص المصنف في النهاية والمنتهى والتذكرة على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة وينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب سال الصادق (ع) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أيصلي حين يستيقظ فعلته؟ أو يصلي الركعتين قال بل يبدء بالفريضة وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة مع نافلتها قضاء النافلة ثم الفريضة لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه؟ فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح وحملها الشيخ على منتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها تامة أو مقصورة كما تقتضيه الاطلاق كالأكثر ونص عليه في التذكرة والمنتهى والمعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين قيل مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى أن اقتضى تحصيل الشروط أكثر مآب ين الزوال الغروب اختص الظهر بالكل وفيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت واختصاص الأول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع اجماعا فأجزأ العصر لو أوقعت في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل اضح ولعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل الشرايط في المختص ولقول الصادق (ع) في مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ولهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل والناصرية والاصباح والتبصرة والسرائر وفي خبر الحسين بن أبي العلاء لما هبط آدم (ع) من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه فجائه في الصلاة الثانية فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود واما صلاة العصر فهي الساعة التي اكل فيها آدم (ع) من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة وقول الرضاء في العلل التي رواها الفضل ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ولأن وقت العبادة ما يجوز ايقاعها فيه ولا يجوز ايقاع العصر عند الزوال اتفاقا وقد يقال إن معناه؟ ما تجزي إذا وقعت فيه بشروطها ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر وظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وقول أبي الحسن ع في صحيح محمد ابن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقول الصادق (ع) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت