كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ١٩١

وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع وسجد وفى كتب المصنف الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب إلى الستر وابعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة فأوجبوا الايماء على الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع والسجود هم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود غيره يصلى بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ والتحرير والتذكرة التردد على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي البحتري ونص عليه من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض ان لم تؤد إلى الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه يلزم القول بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ وانما هو ايجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر فان القعود استر ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد ولم يتعرض الأصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ولذا قطع الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى والعموم ولو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ينوى الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففي المعتبر والمنتهى والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وان كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ميزرا ولم يكن ونحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة في القميص انما يصلى عريانا فقال لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان حل الأزرار من عمل قوم