كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٧٩

حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه واستشكله في ية الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر بهما ففي كره ونهاية الأحكام البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في كره ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا قدامه على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان وقبح تكليف الغافل المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل والمرأة بأمرين الأول انزال المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال منيها إلى الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب و من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمنقعة والتبيان وسم وفى والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي يعفور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص بن سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض الأصحاب واختاره في الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفى مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا مع الانزال وفاقا للخلاف وط والجامع والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به وان كان نزعه إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من خواصه ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى الدروس لو قيل بان الاشتراك ان كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان وجها لمعية وفى الروض والقطع بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك وإذ لا يحكم بالجنابة