كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٧١

والمعتبر اشكال من الأصل وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه وهو خيرة الجامع وقد يمنع ارتفاع الحدث ومن انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة بمعنى ان استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من أن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها وهو أقوى وخيرة المنتهى ومقرب كره وفي التحرير انه أحوط وان زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط والمعتبر و المنتهى ويأتي العدم على عدم الإعادة ولا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية وقال الصادق ع في صحيح زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وظاهره انه بدء له في الغسل بعد المسح وانه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى مع احتمال ان يكون قد غسل ولم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة وقوله عليه السلام ثم أضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل اضمار ان الغسل مفروض واضمار ان المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجري وقال المفيد فان أحب الانسان ان يغسل رجليه لإزالة اذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في ترتيب الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوءه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا يتابع بينة ليفصل الوضوء المأمور به من غيره انشاء الله ولعله فسر الخبر بما ذكره ويجب ان يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين باتفاق من عدا أبا على منا كما في التذكرة وفي المعتبر انه فتوى أصحابنا اليوم وفي الذكرى استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى ويدل عليه النصوص والوضوءات البيانية وليس كلام أبى علي نصا في جواز الاستيناف اختيارا فإنه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح بيمنه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق نداوة اخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى ولعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار قال الشهيد والظاهر أن باطن اليد أولى نهم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ وقال لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع فلو استأنف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل الوضوء وما يوهم الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل ولو جف ماء الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالاة اخذ الماء من لحيته ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله وهو فتوى نهاية الأحكام و حاجبيه وأشفار عينيه وبالجملة من وجهه ومسح به قطع به الأصحاب ونقطت به النصوص وهل يجوز اختيار قيل نعم والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية ونحو قول أبي جعفر عليه السلم في حسن زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى فإن لم يبق نداوة على شئ من ذلك استأنف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء وهو أيضا مقطوع به مروي والا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر والمنتهى والبيان للضرورة ولم يجوزه في التحرير وفي التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ونحوه في الذكرى قال ولا يقدح قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وفي نهاية الأحكام لو اتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح أولا ينفك عن أقل رطوبة وان لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم قال وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الأقرب ذلك قلت وما في التحرير يحتمل النبأ على أحد ما في الكتابين ويحتمل ايجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب وهو واجب بالاجماع والنصوص بان يبدء بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة ولا ترتيب بينهما اي الرجلين كما في الفقيه والمراسم وحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ويقتضيه اطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار و كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين واليسار من اليدين ويحتمله كلام ابن سعيد وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه ودليل الموجبين الاحتياط وقول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ بدا بميامنه والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ويمكن حمل الاخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين وعلى الاستحباب كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن فان أخل به اي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المحل بالموالاة والا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الاخبار وإفادة الاعتبار والنسيان ليس عذرا عندنا وللشافعي وجهان ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة لكن في المسح اشكال وان غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي وفي التذكرة حصول غسل الوجه به فان اخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة وان اخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن وصح ان نوى عند كل عضو أو استمرت النية من أول الافعال إلى اخرها وان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال ومن الفصل بالأجنبي فلا يكفي الاستمرار الحكمي السابع الموالاة بالاجماع والاخبار وهل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق وان لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر