كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٣٤

جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد إليه ضرر باستعماله ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة منه والمسألتان مستطردتان في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع عن غسالات الناس ويسمى الجية مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس وهذا اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك انتهى والتعليل في الاخبار نص في أن علة النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط فينبغي الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ و عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس و قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و صحيحه قال رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس عفى عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وان انفصل بعد بالعصر الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو القائه في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر الكرية في الجاري صح؟ حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان النجس لو غلب الظاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال لابد من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر ما اختلط من الاجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا أنه يطهر الاجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء النجس و يحكم ببقاءه على الطهارة وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف اجزاؤه من غير تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و السرائر والمراسم والمهذب والجواهر والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع والمعتبر للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم نحو الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم تجدوا ماء فتيمموا وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو بعد وانه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد على النجس من علو فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع