كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ٢٦٩

أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة لجوازها في النافلة ويأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد النذر مط كما لو نذر صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن التعبد بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة والفايدة تأكيد الوجوب ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد عندنا ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت وبعد الصلاة وان لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة للحاجة وليكن الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن سيار عن الحسن بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان يوم الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى الصحراء واستسق فان الله عز وجل يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي ولم يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو كان يمشى حافيا في العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج الشيوخ والأطفال والعجايز معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء للامام لا للمأموم كما في المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل الشهيد للمأموم بالتأسي وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و الراوندي ثلث مرات ولابد من استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة والتحميد كك مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن ليس في الخبر ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وفى المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار مستقبل الناس وفى الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها الخبر لان ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال الحلبي ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق الشيخ والكندري وابني حمزة