كشف اللثام - ط.ق
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام - ط.ق - المحقق الإصفهاني - الصفحة ١٤٨

وهو المتبادر من اطلاق غيرهم والاخبار ولو تعذر فبالظهر؟ كما في الذكرى ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستيناف ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى ويجب مسحها مستوعبا لما مر وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا وفي المقنع دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا وفي الفقيه في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق (ع) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا وانما اقتصر في الفقيه على ذكره في بدل غسل الجنابة لأنه (ع) انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله بهرا يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة وكلام الصدوق أيضا يحتمله فلا خلاف ويحتملان ان السائل رآه (ع) يمسح فوقها وان لم يكن مسح (ع) الا عليها وأن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحها قليلا اي غير مبالغ في ايصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها وقيل بالمسح من أصول الأصابع لمرسل حماد بن عيسى ان الصادق (ع) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وانما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع القطع والفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه (ع) استدل على أن المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء وقال علي بن بابويه بمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع لقول الصادق (ع) في خبر ليث تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وفي الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهر وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وهي محمولة على التقية وربما أيد بيان كيفية على رأيهم وجوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها واحتمل في المنتهى استحباب الاستيعاب وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني ولا بد من ترتيب الأعضاء كما ذكر قال في التذكرة ذهب إليه علماء أهل البيت وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وعن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما أخرق الاجماع وفي الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع وإفادة الفاء المبادرة وقوله ص ابدأوا بما بدأ الله به والاحتياط قلت ومن البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الأعضاء وبعض كتب الأصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بذل الوضوء وبعضها خاليه عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم والشرايع ولم ير أبو حنيفة ترتيبا والشافعي بين اليدين ولو نكس بان قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بنى أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وان حرم أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الأحكام وبدل الغسل ولو أخل ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح عليه وعلى ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر وفي المبسوط يعيد التيمم وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها ويستحب نفض اليدين بعد الضرب على التراب قبل المسح للاخبار وتحرزا عن تشويه الخلق ولا يجب اجماعا كما في التذكرة وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا واستحب الشيخ في النهاية وظاهر المبسوط مع النفض مسح إحديهما بالأخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا اعرفه وفي المنتهى لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض ويجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واطلاق الآية وعدة من الاخبار وخلو التيممات البيانية عن ضربة أرخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة وان احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين واحتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح على كل من الوجه والكفين مرة وأخبر زرارة سأل الباقر (ع) كيف التيمم فقال ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر والذي في التهذيب وغيره قال (ع) هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه ومرة لليدين وهو وان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب ويحتمل ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره ولاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين ويحتمل مسحتين إحديهما للوجه والآخري لليدين وكون مرتين ظرفا للقول اي قال إنه للوجه واليدين ولا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين أو اكد مرتين الأولى بالثانية ولقول الرضا (ع) في صحيح إسماعيل الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ويحتمل ان يكون في مقام بيان بدل الغسل وأن يكون الضربتان بمعنى المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض ولما مر من خبر ليث عن الصادق (ع) ويحتمل أيضا تعلق مرتين بالقول ولأن عمارا سأله (ع) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين واحتمل السيد في شرح الرسالة والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى استحباب ضربتين واحتمل الشهيد التخيير ان لم يكن فيه احداث قول وفي رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث ضربات من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل وحكى في المقنعة رواية وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) وفي المعتبر وهذه نادرة على انا لا نمنعها جوازا ويجزئه في بدل الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من الاخبار عليه جمعا لمناسبة؟ الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ولخبر زرارة على ما في المعتبر ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره مع أن متنه في التهذيب وغيره ظاهر في التساوي ولا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا واجتزا الحسن وأبو علي والمفيد في الغرية والسعيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية والصدوق في ظاهر الهداية والمقنع بضربة للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل وعدم انتهاض ما مر من الاخبار لايجاب ضربتين وخبر عمار المتقدم بالتسوية وسمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم ويتكرر عليه التيمم لو اجتمعا أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين وعدم اغناء أحدهما عن الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير يتساوى تيممي الجنب والحائض وضعفهما