جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة
لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك ، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة ، تلزم بالتلف كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع والله اعلم.
( تفريعان )
الأول : لو قال : ان خطته فارسيا أي بدرز فلك درهم ، وان خطته روميا أى بدرزين فلك درهمان صح جعالة لإطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها ، خلافا للفاضل في المختلف ، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل ، فيجب أجرة المثل وفيه منع ، كما تعرفه في محله إنشاء الله.
نعم الظاهر البطلان اجارة كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه ، للإبهام المنافي للملكية في المعاوضات ، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك ، لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي الفرع :
الثاني أيضا ، وهو ما لو قال : ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم وان قال المصنف هنا فيه تردد ولكن أظهره عنده وعندهم الجواز لصدق المعلومية ولآية [١] موسى عليهالسلام وخبر الحلبي [٢] وصحيح أبي حمزة [٣] المتقدمين سابقا ، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الإبهام المنافي لملكية المعاوضة ، وآية موسى عليهالسلام ظاهرة في كون الثاني إحسانا لا اجارة ، كما يقضي به « فمن عندك » ولا ينافيه قوله « أيما الأجلين » ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة ، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي ، وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الإبهام.
وما عساه يظهر من المصنف هنا ـ كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية
[١] سورة القصص الآية ٢٨.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.