تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٠ - باب ما يجب على المحرم اجتنابه
يمسحه بيده أو يغسله. وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :
(١٠١٨) ١٦ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل ، روى :
(١٠١٩) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
(١٠٢٠) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق [١] فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك. قال الشيخ رحمهالله : (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) [٢] وروى :
(١٠٢١) ١٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر إليه فيصيده.
(١٠٢٢) ٢٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
[١] الشقاق : شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق.
[٢] سورة المائدة الآية : ٩٩
(١٠١٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.
(١٠٢٢) الكافي ج ١ ص ٢٧٦.