تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٨٢ - باب الوداع
ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ ، روى :
(٩٦٠) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهماالسلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(٩٦١) ٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(٩٦٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :
(٩٦٣) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
(٩٦١) الفقيه ج ٢ ص (٢٤٥) .
(٩٦٢) (٩٦٣) الكافي ج ١ ص ٣١٠.