تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤١٤
ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها [١]. والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(١٤٣٩) ٨٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
(١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :
(١٤٤١) ٨٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).
(١٤٤٢) ٨٨ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
[١] في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..
(١٤٣٩) (١٤٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.
(١٤٤١) الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.