تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٠٩
قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان للاحرام من فخ [١] ).
(١٤٢١) ٦٧ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ.
(١٤٢٢) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام مثل ذلك.
(١٤٢٣) ٦٩ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة [٢] أو الى بطن مر [٣] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :
(١٤٢٤) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي
[١] فخ : بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
[٢] الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.
[٣] بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..
(١٤٢١) الكافي ج ١ ص ٢٤٩.
(١٤٢٣) الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بزيادة فيهما.
(١٤٢٤) الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥
((٥٢) التهذيب ج ٥)