تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٤٥ - باب الكفارة عن خطا المحرم وتعديه الشروط
(١١٩٤) ١٠٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :
(١١٩٥) ١٠٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمهالله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).
(١١٩٦) ١٠٩ ـ روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
(١١٩٧) ١١٠ ـ والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١١٩٨) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في
(١١٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.
(١١٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بسند آخر.
(١١٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.
(١١٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣
((٤٤) التهذيب ج ٥)