تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٩٦ - باب الصلاة في السفينة
على القير والقفر ويسجد عليه.
(٨٩٦) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو القت [١] أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس.
(٨٩٧) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل ابي عن الصلاة في السفينة فقال له : أترغب عن صلاة نوح عليهالسلام!؟ فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال : نعم.
(٨٩٨) ٦ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
(٨٩٩) ٧ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
(٩٠٠) ٨ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم ،
* (١) القت : حب برى يأكله اهل البادية بعد دقه وطبخه.
(٨٩٦) الفقيه ج ١ ص ٢٩٢ بسند آخر.