تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٩ - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدي به ومن لا يقتدى به والقراءة خلفهما وأحكام المؤتمين وغير ذلك من أحكامها
ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
(٩٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠١) ١٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :
(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
(١٠٣) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
(١٠٤) ١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس
(٩٩) (١٠٠) (١٠١) (١٠٢) الاستبصار ج ١ ص (٤٢٣) (١٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.