تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٧٤ - باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك
ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة.
(٣٨٥) ٢ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماءا.
(٣٨٦) ٣ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع إيماء ، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله.
(٣٨٧) ٤ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال اقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.
١٤ ـ باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر
بغير ذلك
قال الشيخ رحمهالله : (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها ، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده
(٣٨٥) (٣٨٦) (٣٨٧) الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٧.