تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٥ - باب صلاة المضطر
يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
(٩٣٧) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته.
(٩٣٨) ١٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد
(٩٣٩) ١٧ ـ عنه عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليهالسلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
(٩٤٠) ١٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
(٩٤١) ١٩ ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
(٩٣٧) (٩٣٨) (٩٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.
(٩٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠.
(٩٤١) الكافي ج ١ ص ١١٤.
((٣٩) التهذيب ج ٣)