تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠
ويدل على الأول خبر أبي الصباح الكناني [١] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم " [٢] قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ ".
وخبر مسعدة بن صدقة [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل " لا يؤاخذ كم الله باللغو في إيمانكم " اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ ".
وصحيحة عبد الله بن سنان [٤] كما في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ويدل على الثاني ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى [٥] في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين ويحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا ".
وفي رواية السكوني [٦] كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو أو عهد أو ميثاق ".
وفي صحيحة الحلبي [٧] كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: سألته
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤١، الوسائل ج ١٦ ص ١٤٥ ب ١٧ ح ٥.
[٢] سورة البقرة - آية ٢٢٥.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٣ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٤٤ ب ١٧ ح ١.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٣ وفيه " هو قول الرجل - ولا يعقد قلبه "،
الوسائل ج ١٦ ح ١٤٤ ب ١٧ ح ١.
[٥] الوسائل ج ١٦ ص ١٤٤ ب ١٦ ح ٦.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٩٢ ح ٧٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٤٠ ب ١٤ ح ٧.
[٧] الكافي ج ٧ ص ٤٤١ ح ١٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٤١ ب ١٥ ح ١ وفيهما
" الذي يوفى به ".