تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٠
بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده ".
ومرسلة حريز [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى يستخدمه، وكذلك إن كانوا شركاء ".
وحسنة الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده ".
وخبر سماعة [٣] " قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه ".
وحسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] وخبره كما في الكافي والتهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه من قيمة يوم أعتق ".
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٢١ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٢٧ ب ١٨ ح ١١ فيهما " يوما
للغلام ويوما للمولى ويستخدمه ".
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٢ ح ١ وفيه " قيمة - عليه لما أفسده "، الوسائل ج ١٦ ص ٢٥
ب ١٨ ح ١ وفيه " قيمة - فلا يستطيعون بيعه ".
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٠ ح ٢٢ وليس فيه " هذا فساد على أصحابه "، الوسائل ج ١٦
ص ٢٦ ب ١٨ ح ٥ وفيه " يقوم قيمة ".
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٦ وفيه " بقيمته يوم "، التهذيب ج ٨ ص ٢١٩ ح ١٧ وفيه
" يؤخذ بما بقي "، الوسائل ج ١٦ ص ٢٦ ب ١٨ ح ٦ وفيه اختلاف يسير.