تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٩
المؤمنين عليه السلام فقال: إن أبا نيروز ورباحا وجبيرا أعتقوا أن يعملوا في المال خمس سنين ".
وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن أبي عبد الله عليه السلام بل صحيحته كما في التهذيب [٢] " قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة ".
وصحيحته الأخرى [٣] كما في الفقيه مثله، وزاد " قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب، إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيروز وعياضا ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم كسوتهم ورزقهم بالمعروف في تلك السنين ".
وصحيحة إسحاق بن عمار [٤] وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه وغيره ويزوجه بابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه ".
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه ". " قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرطه عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز ".
[١] في الفقيه والتهذيب والوسائل " عن أبي العباس عن أبي عبد الله ".
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٧ ح ٩٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٦ ب ١٠ ح ٢.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٧٥ ح ٧ وفيه " أبا نيزر "، الوسائل ج ١٦ ص ١٦ ب ١٠ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٨ ب ١٢ ح ٣ وليس فيهما " وغيره ".
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٥ و ١٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٧ ب ١٢ ح ١ و ٢ وفيهما " فإن
نكحت ".