تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٣
سئل عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها " قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين ".
وخبر أبي بصير [١] " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ثم يغاضبها، ثم يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء وهو وهو أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ".
وصحيحة ليث المرادي [٢] كما في التهذيب والكافي قد تقدم صدرها مرارا وفيها بعد صدور الايلاء " فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله " الحديث.
وخبر سماعة [٣] وفيه " الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق ".
وصحيحة منصور [٤] وخبره " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ".
ومرسلة تفسير القمي [٥] " قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ".
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ٣ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١
ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٧ ب ١٢ ح ٣.
[٥] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٦ ب ١١ ح ٦ وفيهما اختلاف
يسير.