تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٢
وبصحيحة أبي بصير [١] كما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت لقوله عليه السلام فيها " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد: إما أن تراجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا ".
وصحيحة البزنطي [٢] كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الايلاء فقال عليه السلام: أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك ".
واحتج للقول الثاني بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحيحة بريد بن معاوية [٣] عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون إيلاء " وساق الخبر إلى أن قال: " وهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق ".
وصحيحة الحلبي [٤] وقد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما " لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ".
وخبر أبي الصباح الكناني [٥] وفيه " ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفئ أو يطلق ". وقال فيه أيضا بعد ما
[١] تفسير القمي ج ١ ص ٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٦ وفيهما " له بعد
ذلك " مع اختلاف يسير.
[٢] قرب الإسناد ص ١٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤١ ب ٨ ح ٥ وفيهما " سأله صفوان
وأنا حاضر ".
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ١ وفيهما " فإما أن
يفئ فيمسها وإما ".
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ وفيهما اختلاف
يسير.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٢ ب ٩ ح ٣.