تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨
ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن تخلي عنها ".
وصحيحة الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك - ثم يغاضبها فإنه يتربص أربعة فيوقف، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف أجبر على الطلاق، ولا يقع بها الطلاق حتى يوقف " . ومثلها حسنته [٢] وخبر أبي الصباح الكناني [٣] وخبر سماعة [٤] وخبر أبي بصير [٥] كلها بهذه المنزلة في الدلالة على اشتراط الزوجية.
وأما ما يدل على انتفائه عن الأمة المملوكة صريحا فصحيحة أبي نصر البزنطي [٦] كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يؤلي من من أمته؟ قال: كيف يؤلي وليس لها طلاق ".
ويشترط أن يكون مدخولا بها كما عليه إجماع الطائفة، وليس هو موضع خلاف كما في الظهار، ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم [٧] عن أحدهما عليهما السلام " قال: في غير المدخول بها: لا يقع عليها الايلاء ولا ظهار ".
ورواية أبي الصباح الكناني [٨] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها ".
[١] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٨ ح ٢٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٢ ب ٩ ح ٢.
[٦] قرب الإسناد ص ١٦٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٧ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢١ ح ٤٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
[٨] التهذيب ج ٨ ص ٧ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٨ ب ٦ ح ٢.