تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٥
وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم [١] عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
ومثلها صحيحة الأخرى [٢] كما في الفقيه.
وصحيحة الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته. وأما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد [٤] عن علي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ".
وخبر السكوني [٥] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته ".
وصحيحة أبي مريم [٦] عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ".
وصحيحة أبي بصير [٧] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان
[١] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ وفيه " وجاريته "،
الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٧١ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ وفيه " وجاريته "،
الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٤ ح ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٣ وفيها: " جارية له
عن دبر في حياته ".
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٠ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٤.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٤ وفيه " فقال: نعم أي "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧
ب ٣ ح ١.
[٧] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ٨٨ ب ٣ ح ٢ وفيهما " إلا أن
يشاء - يبيعه قدر حياته ".