تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤١
وفي النافع قطع بكونه وصية، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.
وصحيحة ا بن مسكان [١] كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت ".
وفي صحيحة معاوية بن عمار [٢] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ".
وموثقة زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض ".
وصحيحة محمد بن مسلم [٤] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".
وصحيحة معاوية بن عمار [٥] " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها ".
وخبر أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع
[١] الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ٣، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ١٥،
الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٥ ب ١٨ ح ١ وما في المصادر " وينقص منها ".
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٢ وفيه " يرجع فيها وفيما شاء "، الوسائل ج ١٦
ص ٨٦ ب ٢ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٢٢ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٥ ح ٣٣، الوسائل ج ١٣
ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ١.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ٤ وفيهما
" يرجع فيما شاء ".
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٧، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٢ ح ٣ وفيهما " وإن
هو تركها ولم يغيرها حتى ".