تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٦
بذلك والأصالة عند مجوزه انقطعت بالصيغة المخرجة عنه.
وأوسط الأقوال أوسطها لدلالة جملة من الأخبار على استعمال لفظ التدبير فيه من غير نصب قرينة كما لا يخفى على المتتبع لما دبره عليهم في حياتهم وبعد مماتهم، بل لم يأت في الأخبار سوى لفظ التدبير.
ففي صحيحة محمد بن مسلم [١] " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كما في الكافي والتهذيب - عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه " وساق الحديث إلى أن قال: " فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ".
وحسنة الوشاء [٢] وروايته كما في الفقيه والكافي " قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج، أيجوز أن يبيعه؟ قال: نعم ".
وفي صحيحة الحلبي [٣] وصحيحة محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما السلام والأولى عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: لا ".
وصحيحة أبي مريم [٥] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ قال: أي ذلك شاء فعل ".
والأخبار بهذا المعنى مستفيضة في جميع أحكام التدبير كما سيأتي ذكرها مفصلة.
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨٥ ح ٩، التهذيب ج ٨ ص ٢٥٩ ح ٦، الوسائل ج ١٦
ص ٩٨ ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ١ وفيه " هل يجوز له "، الفقيه ج ٣ ص ٧١ ذيل ح ٥،
الوسائل ج ١٦ ص ٨٥ ب ١ ح ٣ وما في المصادر " قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك ".
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٢ وفيه " وجاريته عن دبر "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٥
ب ١ ح ٦ وفيهما " فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ ح ٢٤ وفيه " فقال: نعم "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٧ ب ٣ ح ١.