تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٤
أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال: إذا عمي المملوك عتق ". ورواه الصدوق مرسلا.
وخبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذ عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد ".
وخبر أبي البختري [٢] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج ".
وخبر أبي البختري [٣] أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور ". ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
وخبر إسماعيل الجعفي [٤] عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا عمي المملوك عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه ".
وصحيحة حماد بن عثمان [٥] كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا عمي الغلام عتق ".
وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه: ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فيكف يلحق به البرص؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني
[١] الكافي ج ٦ ص ١٨٩ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٨٤ ح ٣ وفيه " أجذم "، الوسائل ج ١٦
ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٦ ح ١١، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ ح ٦٥، الوسائل ج ١٦
ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٤.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٨٥ ح ١٥، قرب الإسناد ص ٧٤، المقنع ص ١٦٢، الوسائل
ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٥.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٨٩ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٣٢ ب ٢٣ ح ٦ وفيهما " أعتقه ".
[٥] المحاسن ص ٦٢٥ باب اتخاذ العبيد والإماء، الوسائل ج ١٦ ص ٣٣ ب ٢٣
ح ٧.